الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: الهِبةُ لمُقرِضٍ إنْ كانت بشَرطٍ


لا تَجوزُ الهِبةُ لمُقرِضٍ إن كانتْ مَشروطةً.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على أنَّ اشتِراطَ الزِّيادةِ في القَرضِ رِبًا: ابنُ المُنذرِ ، وابنُ عبدِ البَرِّ ، وابنُ قُدامةَ ، والعَينيُّ
ثانيًا: لأنَّه يكونُ قرْضًا جَرَّ نفْعًا، وهو رِبًا
ثالثًا: لأنَّه عقدُ إرفاقٍ وقُربةٍ، فإذا شَرَطَ فيه الزِّيادةَ أخرَجَه عن مَوضوعِه

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَشترطَ المقرِضُ عند إقراضِه لشخصٍ هَديَّةً، أو زيادةً على القرْضِ
  2. (2) كأنْ يَشترطَ المقرِضُ عند إقراضِه لشخصٍ هَديَّةً، أو زيادةً على القرْضِ
  3. (3) قال ابنُ المُنذرِ: (أجْمَعوا على أنَّ المُسلفَ إذا اشترَطَ عندَ سَلَفِه هَديَّةً أو زيادةً، فأسْلَفَه على ذلك؛ أنَّ أخْذَه الزِّيادةَ على ذلك رِبًا). ((الأوسط)) (10/407).
  4. (4) قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجمَعَ المسلمون -نقْلًا عن نبيِّهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنَّ اشتراطَ الزِّيادةِ في السَّلَفِ رِبًا). ((التمهيد)) (4/68). وقال: (أجْمَعوا على أنَّ مَن أقرَضَ قرضًا -ثَوبًا أو غيرَه- رجُلًا، وشرَطَ عليه أنْ يَرُدَّه إليه بعدَ مُدَّةٍ ثوبَينِ مِن جِنسِه، أو ثَوبًا مِثلَه في صِفتِه وزِيادةَ شَيءٍ مِن الأشياءِ؛ كان ذلك رِبًا بإجماعٍ). ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (2/657).
  5. (5) قال ابنُ قُدامةَ: (كلُّ قرْضٍ شَرَطَ فيه أنْ يَزيدَه فهو حرامٌ، بغيرِ خِلافٍ). ((المغني)) (4/240).
  6. (6) قال العَينيُّ: (أجمَعَ المُسلمونَ بالنَّقلِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ اشتراطَ الزِّيادةِ في السَّلَفِ رِبًا حرامٌ). ((عمدة القاري)) (12/45).
  7. (7) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/119)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/230).
  8. (8) ((المغني)) لابن قُدامة (4/240).