الموسوعة الفقهية

المطلَبُ العاشرُ: هِبةُ المُصحفِ لكافِرٍ


لا تَصِحُّ هِبةُ المُصحفِ لكافرٍ، نصَّ عليه الجمهورُ : المالِكيَّةُ ، والشَّافعيَّةُ ، والحَنابِلةُ ؛ وذلك قياسًا على عدَمِ جَوازِ بَيعِه له

انظر أيضا:

  1. (1) عندَ الحنفيَّةِ: يَجوزُ بَيعُ المصحفِ وهِبتُه لكافرٍ، لكن لا يُمسِكُه، بل يُجبَرُ على بَيعِه. يُنظر: ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/105)، ((الفتاوى الهندية)) (3/115)، ((النهر الفائق)) (3/512).
  2. (2) ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُليش (4/443). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) للدَّرْدِير (4/140).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (3/346).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (6/42)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قُدامة (6/496).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (6/42).