الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الرَّابعُ: اشتِراطُ أن يكونَ المَوهوبُ مالًا


يُشترَطُ في المَوهوبِ أن يكونَ مالًا في الجُملةِ ، وهو باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ غيرَ المالِ لا يصِحُّ تَملُّكُه، فلا تصِحُّ هِبَتُه

انظر أيضا:

  1. (1) واختلَفَ الفقهاءُ في تعريف المالِ. يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوف مالًا (ص: 105).
  2. (2) ((الفتاوى الهندية)) (4/374). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/119).
  3. (3) ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/172)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/176). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (7/102).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/373)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/302)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/399).
  5. (5) ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/408)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/429)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/298).
  6. (6) ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 626).