الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السَّادِسُ: الوَصيَّةُ لجَماعتَينِ مَحدودَتَينِ


إذا أوصَى لجَماعَتينِ مَحدودَتينِ فإنَّها تُوزَّعُ عليهِم بعددِ الرُّؤوسِ بالتَّساوِي، نصَّ عليهِ الجُمهورُ: الحَنفيَّةُ ، والمالِكيَّةُ ، والشَّافعيَّة ؛ وذلك لأنَّ الجَماعَتَينِ المَحصورَتينِ كالمُعَيَّنينَ؛ فيُقسَّمُ بَيْنَهُم بالسَّوِيَّةِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/512).
  2. (2) ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/330)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/434).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/55)، ((نهاية المحتاج للرملي وحاشية الشَّبْرامَلِّسي)) (6/79).
  4. (4) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (8/533).
  5. (5) كأنْ يوصيَ لقَرابتِه وللفقراءِ
  6. (6) كأن يوصيَ لقبيلةِ بَني فُلانٍ، وللفُقراءِ، واليتامى، والمَساكينِ
  7. (7) كأن يوصيَ لِزَيدٍ ولِبَني عبدِ الله