الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ مَحدودةٍ وغيرِ مَحدودةٍ


إذا كانَتِ الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ: جَماعةٍ مَحدودةٍ وجَماعةٍ غيرِ مَحدودةٍ، قُسِّمتِ الوَصيَّةُ بيْنهم على نِصفَينِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ إطلاقَ الإضافةِ إليهِما تَقتضِي التَّسوِيةَ بيْنَ الجِهَتينِ، ولا تَتحقَّقُ التَّسوِيةُ إلَّا بالتَّنصيفِ
ثانيًا: لأنَّ المُوصِيَ جَعَلها لجِهِتَينِ؛ فوَجَب قَسمُها نِصفَينِ، كما لو وَصَّى لزَيدٍ وعَمرٍو

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يوصيَ لقَرابتِه وللفقراءِ
  2. (2) كأنْ يوصيَ لقَرابتِه وللفقراءِ
  3. (3) ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القَيْرَواني (11/529)، ((الذخيرة)) للقَرافي (7/70).
  4. (4) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/62)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/81).
  5. (5) نصَّ الحنابلةُ على ذلك في الوقفِ، والوَصيَّةُ كالوقفِ في هذا الحُكمِ. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/258)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/303، 364).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامة (6/37).
  7. (7) ((الكافي)) لابن قُدامة (2/277).
  8. (8) كأن يوصيَ لقبيلةِ بَني فُلانٍ، وللفُقراءِ، واليتامى، والمَساكينِ
  9. (9) كأن يوصيَ لِزَيدٍ ولِبَني عبدِ الله
  10. (10) كأنْ يوصيَ لزَيدٍ وللمَساكينِ