الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: أقلُّ عددٍ مُعتبَرٍ في مَصرِفِ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غيرِ مَحدودٍ


يَجوزُ دَفعُ المُوصَى به لواحدٍ في مَصرِفِ الوَصيَّةِ إذا كانت لعَددٍ غيرِ مَحدودٍ، نصَّ على ذلك: الحَنفيَّةُ [641] مذهَبُ الحنفيَّةِ يَرى البُطلانَ في الوَصيَّةِ لمَن لا يُحصَون إذا لم يكُنْ في اللَّفظِ ما يُنبِئُ عنِ الحاجةِ، وهذه المسألةُ تَنطبِقُ عندَهم فيما إذا كان لفظُ الوَصيَّةِ يُنبِئُ عنِ الحاجةِ؛ كالوصيَّةِ للفُقراءِ والمَساكينِ والأيتامِ. ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/191)، ((البناية)) للعَيْني (13/474). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/343). ، والحَنابِلةُ [642] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/466). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/180). ، وهو ظاهرُ اختيارِ ابنِ عُثَيمينَ [643] قال ابنُ عُثيمين: (الصَّحيحُ أنَّ آيةَ الزَّكاةِ تُصرَفُ في المجموعِ؛ أي: أنَّ هؤلاء الثَّمانيةَ جِهةُ الاستِحقاقِ، وأنَّه لا يجبُ توزيعُ الزَّكاةِ على الثَّمانيةِ؛ والدَّليلُ على ذلك أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين بعَثَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ قال: «أَعلِمْهُم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهم صدَقةً في أموالِهم، تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم فتُرَدُّ على فُقرائِهم». فاقتصَر على صِنفٍ واحدٍ، فهل نقولُ: إنَّ مِثلَ هذا الَّذي ذكَر عُمَرُ يَنبَني على الزَّكاةِ؟ نقولُ: هذا هو الظاهِرُ، والفُقهاءُ رحمهم الله ذكَروا في هذه المسألةِ: أنَّه إذا وَقَف على جماعةٍ يُمكِنُ حصْرُهم وَجَب تعميمُهم والتَّساوي، وإنْ كان لا يُمكِنُ حصْرُهم جازَ التفضيلُ والاقتِصارُ على واحدٍ منهم؛ فهنا لا يُمكِنُ حصْرُ هؤلاء؛ فيَجوزُ أن نَقتصِرَ على صِنفٍ واحدٍ). ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (4/290). ؛ وذلك لأنَّ مَقصودَ المُوصِي عدَمُ مُجاوَزةِ الجِنسِ، وذلك حاصِلٌ بالدَّفعِ إلى واحِدٍ مِنهُم [644] هذا التَّعليلُ ذكَروه في الوقفِ، والوَصيَّةُ مِثلُه. يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (5/268)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/290).

انظر أيضا: