الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ مَحدودٍ


إذا كانتِ الوَصيَّةُ لعددٍ غَيرِ محدودٍ فلا يَلزَمُ تَعميمُهُم، ولا التَّسوِيةُ بيْنَهُم؛ باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه لا يُمكِنُ الإحاطةُ بِهِم
ثانيًا: لأنَّه إذا جازَ الِاقتصارُ على بعضٍ مِنهُم جاز التَّفضيلُ بَيْنهُم؛ فلا تَلزمُ التَّسوِيةُ

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ تكونَ الوَصيَّةُ للفقراءِ، أو المساكينِ، أو لقبيلةٍ؛ كبَني فُلانٍ مثلًا.
  2. (2) إذا أوصى لعددٍ غَيرِ مَحدودٍ؛ فإنَّ الحنفيَّةَ يُفرِّقون بيْن صورتَينِ: الصُّورةُ الأُولى: إذا لم يكُنْ في اللَّفظِ ما يُنْبِئُ عنِ الحاجةِ، كشَبابِ بَني فُلانٍ؛ فإنَّ الوَصيَّةَ باطِلةٌ. الصُّورةُ الثَّانيةُ: إذا كان في اللَّفظِ ما يُنْبِئُ عنِ الحاجةِ، كأيتامِ بَني فُلانٍ، أو أراملِهم، أو عُميانِهم؛ فإنَّ الوَصيَّةَ تَكونُ في الفُقراءِ منهم؛ لأنَّ المقصودَ مِن الوصيَّةِ القُربةُ، وهي في سَدِّ الخَلَّةِ ورَدِّ الجَوعةِ وهذه الأسامي تُشعِرُ بتحقُّقِ الحاجةِ، فجازَ حملُه على الفُقراءِ. ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/191)، ((البناية)) للعَيْني (13/474). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/343).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (8/532، 533)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/533، 534).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/37)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/65، 66).
  5. (5) لأنَّهم صرَّحوا بلُزومِها بالموتِ، وعدَمِ افتِقارِها إلى القَبولِ؛ لِتَعذُّرِه. ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (5/268)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/27)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/459).
  6. (6) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (8/532، 533).
  7. (7) هذا التَّعليلُ ذكَروه في الوقفِ، والوَصيَّةُ مِثلُه. ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/290). ويُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عُثيمين (4/290).