الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إذا أَوصَى بوَصِيَّتَينِ غيرِ مُتَناقِضَتينِ


تَصِحُّ الوَصيَّةُ إذا أوصَى لشَخصٍ بوَصِيَّتَينِ غيرِ مُتَناقِضَتَينِ ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
 وذلك للآتي:
أولًا: عُمومُ أدِلَّةِ الوَصيَّةِ.
ثانيًا: لأنَّ التَّعيينَ يَمنَعُ أن يُريدَ بالوَصيَّةِ الثَّانيةِ الأُولى؛ فوَجَب أن يُجمَعَا له
ثالثًا: لأنَّ لكُلِّ وَصيَّةٍ مُقتَضاها؛ فيَلزَمُ إنفاذُها؛ ولم يَطرأْ رُجوعٌ عنها، ولم تَتناقَضْ

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يوصيَ مثلًا بإبِلٍ أو بقَرٍ لزَيدٍ، ثمَّ يوصيَ له مرَّةً ثانيةً بدارٍ.
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/189)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/670، 671). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/379).
  3. (3) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1026)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/524، 534). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (8/174).
  4. (4) ((الأم)) للشافعي (4/124)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/310)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/73). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (8/338).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/468)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/480).
  6. (6) ((المنتقى)) للباجي (6/151).
  7. (7) ((المنتقى)) للباجي (6/151).
  8. (8) كأنْ يوصيَ مثلًا بدارٍ لِزَيدٍ، ثمَّ يوصيَ ببَيعِ الدَّارِ المُوصَى بها