الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إذا أَوصَى بوَصِيَّتَينِ مُتَناقِضَتَينِ


إذا تَناقَضَتِ الوَصِيَّتانِ ولم يُمكِنِ الجَمعُ بَينَهُما، يُعمَلُ بالوَصيَّةِ الثَّانِيةِ باعتِبارِها ناسِخةً للأُولَى؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّهُما وَصِيَّتانِ مُتَنافِيَتانِ في مَوضِعٍ واحِدٍ؛ فتَكونُ الثَّانِيةُ مِنهُما دَليلًا على الرُّجوعِ عنِ الأُولَى

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يوصيَ مثلًا بدارٍ لِزَيدٍ، ثمَّ يوصيَ ببَيعِ الدَّارِ المُوصَى بها
  2. (2) كأنْ يوصيَ مثلًا بدارٍ لِزَيدٍ، ثمَّ يوصيَ ببَيعِ الدَّارِ المُوصَى بها
  3. (3) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (27/132). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/379).
  4. (4) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1026). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقَرافي (7/63).
  5. (5) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/78)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/71).
  6. (6) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/462)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/463).
  7. (7) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (27/132).