الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: الوَصيَّةُ بشَيئَينِ مِن نَوعٍ واحدٍ مُتَساوِيَينِ [558] كأنْ يوصيَ له مثَلًا بألْفِ ريالٍ، ثمَّ مرَّةً أُخرى يوصي له بألْفِ ريالٍ


إذا أُوصِيَ لشَخصٍ بشَيئَينِ من نَوعٍ واحدٍ مُتَساوِيَينِ [559] وأمَّا إذا كانتا معيَّنتَينِ بأن يوصيَ له بألْفِ ريالٍ مُعَيَّنةٍ ثمَّ يوصيَ له بألْفٍ ريالٍ أُخرى مُعيَّنةٍ، فله الوَصيَّتانِ؛ وذلك لأنَّ التَّعيينَ ميَّزَ الوَصيَّةَ الأُولى مِن الثانيةِ؛ نصَّ عليه المالكيَّةُ، والشافعيَّةُ. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/373)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/310). ؛ فهَل يُعطَى الوَصِيَّتَينِ جَميعًا أم يُعطَى إحداهُما؟ اختُلِف فيه على قَولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: أنَّ المُوصَى له يُعطَى الوَصِيَّتَينِ معًا، وهو مَذهبُ المالِكيَّةِ [560] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (8/527). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (8/174). ؛ وذلك لأنَّهُما لم تَتَناقَضَا، فتُنَفَّذانِ جَميعًا [561] ((التهذيب في اختصار المدونة)) لابن البَراذُعي (4/284).
القَولُ الثَّاني: أنَّ المُوصَى له يُعطَى إحدَى الوَصِيَّتَينِ، وهو مَذهبُ الحَنفيَّةِ [562] ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجَصَّاص (4/193)، ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/237)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/472). ، والشَّافعيَّةِ [563] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/310)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/73). ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ [564] ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 1642)، ((المنتقى)) للباجي (6/151). ؛ وذلك لأنَّ الثَّانِيةَ قد تكونُ تَأكيدًا أو تَكرارًا [565] ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 1642)، ((المنتقى)) للباجي (6/151).

انظر أيضا: