مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كِتابُ الوَصَايا
  4. البابُ الثَّاني: أركانُ الوصيَّةِ
  5. الفصلُ الرابعُ: المُوصَى به وأحكامُه
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المَبحثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الوَصيَّةُ بولايةِ النِّكاحِ التشكيل

محتويات الصفحة:


اختلَف العُلماءُ في الإيصاءِ بولايةِ النِّكاحِ؛ على قَولَين:
القَولُ الأوَّلُ: لا يصِحُّ الإيصاءُ بوِلايةِ النِّكاحِ، وهو مَذهبُ الحَنفيَّةِ [486] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (4/204)، ((البناية)) للعَيْني (5/106)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/79، 80). ، والشَّافعيَّةِ [487] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 194)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/315)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/90). ، والظاهريَّةِ [488] قال ابنُ حزمٍ: (وممَّن قال: لا مدخَلَ للوصيِّ في الإنكاحِ: أبو حنيفةَ، والشافِعيُّ، وأبو سُليمانَ، وأصحابُهم... ومَن أوصى إذا مات أن تُزوَّجَ ابنتُه البِكرُ الصغيرةُ أو البالغُ فهي وَصيَّةٌ فاسدةٌ لا يَجوزُ إنفاذُها). ((المحلى)) (9/46). ، ورِوايةٌ عن أحمدَ [489] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (7/36)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (8/65). ، وهو قولُ بعضِ السلفِ [490] قال ابنُ قُدامةَ: (وعنه: لا تُستفادُ بالوَصيَّةِ. وبه قال الثَّوْريُّ، والشَّعبيُّ، والنَّخَعيُّ، والحارثُ العُكْليُّ). ((المغني)) (7/20). ويُنظر: ((شرح السنة)) للبَغَوي (9/37، 38)، ((البناية)) للعَيْني (5/106). ، وهو اختيارُ الشَّوكانيِّ [491] قال الشَّوكانيُّ: (وأمَّا إثباتُ الولايةِ لوصيِّ مَن إليه الولايةُ فلا أراه صحيحًا؛ لأنَّ الولايةَ إنَّما هي للأولياءِ الأحياءِ، ومَن مات منهم انقطعَت ولايتُه بمَوتِه؛ فلا تثبُتُ ولايةٌ لوصيِّه في النِّكاحِ). ((السيل الجرار)) (ص: 358). .
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ)) [492] أخرجه أبو داود (2085)، والترمذيُّ (1101)، وابن ماجه (1881)، وأحمدُ (19518) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. صحَّحه ابنُ مَعِينٍ كما في ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (5/48)، وعليُّ بنُ المَدِينيِّ كما في ((السنن الصغير)) للبيهقي (3/17)، وابنُ القيِّمِ في ((تهذيب السنن)) (6/102)، وابنُ المُلَقِّنِ في ((البدر المنير)) (7/543)، وابنُ حجَرٍ في ((موافقة الخُبْرِ الخَبَرَ)) (2/372): والألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1881)، والوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (822)، وقال: (ولا يُعَلُّ بإرسالِ مَن أرسَلَه). .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الوَلِيَّ شرطٌ لصِحَّةِ النِّكاحِ، والوَصيُّ ليس بوَلِيٍّ [493] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (4/204). .
ثانيًا: لأنَّها وِلايةٌ لها مَن يَستحِقُّها بالشَّرعِ؛ فلم يَملِكْ نَقْلَها بالوَصيَّةِ، كالحَضانةِ [494] ((الكافي)) لابن قُدامة (2/267). .
القَولُ الثَّاني: يصِحُّ الإيصاءُ بوِلايةِ النِّكاحِ، وهو مَذهبُ المالِكيَّةِ [495] ((الكافي)) لابن قُدامة (2/1032)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/223) و(4/451)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/43، 369). ، والحَنابِلةِ [496] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (7/36)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/222)، (8/65). ، ورِوايةٌ عن أبي حَنيفةَ [497] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (3/135)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/80). ، وهو قَولُ بعضِ السَّلفِ [498] وهو قولُ الحسَنِ، وحمَّادِ بنِ أبي سُلَيمانَ، وابنِ أبي ليلى، وشُرَيحٍ. يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (4/204)، ((شرح السنة)) للبغوي (9/38)، ((المغني)) لابن قُدامة (7/20). ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [499] جاء في فتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (الولايةُ على المرأةِ في عقدِ النِّكاحِ تكونُ للأبِ، ثمَّ لِوَصيِّهِ فيه، ثمَّ للجَدِّ مِن قِبَلِه، ثمَّ لبقيَّةِ العَصَبةِ الأقرَبِ فالأقرَبِ كالميراثِ، وعدَمُ قيامِ الأبِ بالإنفاقِ على ابنتِه لا يُسقِطُ ولايتَه عليها). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/144). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها وِلايةٌ ثابِتةٌ، فجازَتِ الوَصيَّةُ بها، كوِلايةِ المالِ [500] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (7/36). .
ثانيًا: لأنَّ له أن يَستَنيبَ في حياتِه، فكذا بعدَ مَماتِه، كالمالِ [501] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (7/36). .
ثالثًا: لأنَّ وَصِيَّ كلِّ وَلِيٍّ يقومُ مَقامَه، فهو كالوكيلِ [502] ((المغني)) لابن قُدامة (7/20). .

انظر أيضا:
  • المبحثُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمعدومِ.
  • المبحثُ الثاني: الوَصيَّةُ بالمجهولِ.
  • المبحثُ الثالثُ: كونُ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه.
  • المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ. يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105). .

  • الهوامش
    22 22
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • مسابقة الدرر - جمادى الآخرة 1442
    • شراء نسخ pdf ...
    • dorar English ...
    • شارك معنا ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ