الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الحادي عَشَرَ: الوَصيَّةُ بالمالِ المُشاعِ


تَصِحُّ الوَصيَّةُ بالمالِ المُشاعِ ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه تَمليكُ جُزءٍ مِن مالِه، فجازَ في المُشاعِ والمَقسومِ، كالبَيعِ

انظر أيضا:

  1. (1) المالُ المُشاعُ: هو المالُ المختلِطُ بيْن شريكَينِ، فإنْ أوصى أحدُ الشريكَينِ بنَصيبِه مِن هذا المالِ يَصِحُّ ذلك.
  2. (2) ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/518)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/440).
  3. (3) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/483)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/397).
  4. (4) ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/108). ويُنظر: ((المهذب)) للشِّيرازي (2/343).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/476)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/379)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/497).
  6. (6) ((المهذب)) للشِّيرازي (2/343).
  7. (7) واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105)