الموسوعة الفقهية

المطلبُ الرابعُ: الفوريَّةُ في القَبولِ


يَجوزُ التَّراخي في قَبولِ الوصيَّةِ ، نصَّ عليهِ المالكيَّةُ ، والشافعيَّةُ ، وهو ظاهرُ مَذهبِ الحنَفيَّةِ ، والحنابلةِ ؛ وذلك لأنَّ الفورَ عُرفًا إنَّما يُشترَطُ في العقودِ المُنجَّزةِ التي يَرتبِطُ القَبولُ فيها بالإيجابِ، كالبَيعِ، وليستِ الوصيَّةُ منها

انظر أيضا:

  1. (1) الصِّيغةُ هي: ما دلَّ على تَعيينِ الوصيَّةِ؛ فيَدخُلُ فيها اللفظُ، والكتابةُ، والإشارةُ يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/366)
  2. (2) بمعنى: أنَّه لا يُشترَطُ قَبولُ الوصيَّةِ أو رَدُّها مِن قِبَلِ الموصَى له فورًا بعدَ موتِ الموصي؛ فله أنْ يَتأخَّرَ عن القَبولِ ولو بمدَّةٍ طويلةٍ بعدَ مَوتِ الموصِي.
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/518)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/424).
  4. (4) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/53)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/37).
  5. (5) دلَّ كلامُ الحنفيَّةِ على جَوازِ التَّراخي في القَبولِ. ((حاشية ابن عابدين)) (6/657). ويُنظر: ((غمز عيون البصائر)) للحَمَوي (3/464).
  6. (6) نصَّ الحنابلةُ على أنَّه إذا مات الموصَى له بعدَ موتِ الموصِي قبْلَ القَبولِ أو الردِّ؛ بأنَّ الحقَّ يَنتقِلُ إلى وارثِه، وهذا يعني أنَّه تَراخى عن القَبولِ، وبأن المِلْكَ يَثبُتُ للموصَى له مِن حينِ القَبولِ، وهذا أيضًا يَقتضي صِحَّتَه مع التَّراخي. ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/20)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (2/461).
  7. (7) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/37).