الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثاني: إذا مات المُوصَى له بعْدَ مَوتِ المُوصِي وقَبْلَ القَبولِ


يَجوزُ للورَثةِ الموصَى له قَبولُ الوصيَّةِ أو ردُّها إذا ماتَ مُورِّثُهم -الموصَى له- بعْدَ مَوتِ الموصِي وقبْلَ القَبولِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابلةِ
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه حقٌّ ثبَتَ للمَوروثِ، فيَنتقِلُ إلى الوارثِ بعْدَ موتِه
ثانيًا: لأنَّ الوصيَّةَ عقدٌ لازمٌ مِن أحدِ الطَّرفينِ، فلمْ تَبطُلْ بمَوتِ مَن له الخيارُ، كعَقدِ الرَّهنِ والبيعِ إذا شُرِطَ فيه الخِيارُ لأحدِهما
ثالثًا: لأنَّ الوصيةَ لا تَبطُلُ بمَوتِ المُوجِبِ لها، فلم تَبطُلْ بمَوتِ الآخَرِ

انظر أيضا:

  1. (1) الصِّيغةُ هي: ما دلَّ على تَعيينِ الوصيَّةِ؛ فيَدخُلُ فيها اللفظُ، والكتابةُ، والإشارةُ يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/366)
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/366)، ((الشرح الكيبر للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/424).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/54)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/66).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/18)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/52)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/346).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/19). ويُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/54).
  6. (6) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/346).
  7. (7) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/346).