الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السابعُ: تَوحيدُ الأوقافِ


يَجوزُ تَوحيدُ الأوقافِ -في الجُملةِ- إذا دَعَت الحاجةُ إلى ذلك، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، وبَعضِ الحَنابلةِ ؛ وذلك لأنَّ غرَضَ الواقفِ إحياءُ وَقْفِه، ولا يَحصُلُ الإحياءُ أحيانًا إلَّا بتَوحيدِ الوقْفِ

انظر أيضا:

  1. (1) المقصودُ بتوحيدِ الأوقافِ: هو جمْعُ أعيانِ الأوقافِ أو مَصارفِها في عَينٍ أو مَصرِفٍ واحدٍ؛ كأن يكونَ هناك وقفٌ على الفقراءِ، وآخَرُ على طُلابِ العلمِ، وثالثٌ على مَدرسةٍ إسلاميَّةٍ، فتُجمَعَ هذه الأعيانُ في عَينٍ واحدةٍ
  2. (2) المقصودُ بتوحيدِ الأوقافِ: هو جمْعُ أعيانِ الأوقافِ أو مَصارفِها في عَينٍ أو مَصرِفٍ واحدٍ؛ كأن يكونَ هناك وقفٌ على الفقراءِ، وآخَرُ على طُلابِ العلمِ، وثالثٌ على مَدرسةٍ إسلاميَّةٍ، فتُجمَعَ هذه الأعيانُ في عَينٍ واحدةٍ
  3. (3) أجاز الحنفيَّةُ أنْ يُعمَرَ وقْفٌ مِن رَيْعِ وقْفٍ آخَرَ، بشرْطِ اتِّحادِ الواقفِ والجِهةِ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/234)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/360).
  4. (4) نصَّ المالكيَّةُ في بابِ الوقْفِ على أنَّ ما كان لله (الوقف) يُستعانُ ببَعضِه في بعضٍ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/92). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/95).
  5. (5) أجاز الشافعيَّةُ أنْ يُعمَرَ وقْفٌ مِن رَيْعِ وقفٍ آخَرَ، بشرْطِ اتِّحاد الواقفِ. ((حاشية الشَّبْرامَلِّسي على نهاية المحتاج)) (4/419). ويُنظر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري)) (3/366).
  6. (6) أجاز بعضُهم عِمارةَ وقْفٍ مِن رَيْعِ وقْفٍ آخَرَ. ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/28)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/294).
  7. (7) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/234)، بتصرُّف.
  8. (8) الشُّفعةُ هي حقُّ الشَّريكِ في شِراءِ نَصيبِ شَريكِه في كلِّ ما هو قابلٌ للقِسمةِ، ويُقصَدُ به هنا إذا كان الوقفُ جزءًا مِن عَينٍ مُشتركةٍ مع آخَرَ، وأراد الشريكُ الآخَرُ بَيْعَ نصيبِه غيرِ الموقوفِ؛ فهل للناظرِ أو الموقوفِ عليه استِحقاقُ نَصيبِ الشَّريكِ مِن يَدِ مُشتريه؟