الموسوعة الفقهية

الفرع السَّادس: وطء الحائض


المسألة الأولى: حُكمُ وَطءِ الحائِضِ
يحرُم وطءُ الحائِضِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة: 222]
وجه الدَّلالة:
 أنَّ المرادَ بالمَحيضِ: زمانُ الحَيضِ، ومكانُه وهو الفَرْج
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضَتِ المرأةُ فيهم لم يُؤاكِلُوها، ولم يُجامِعوهنَّ في البيوتِ، فسأل أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فأنزَلَ الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة: 222] إلى آخر الآية؛ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اصنعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ ))
ثالثًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك: الطبريُّ ، وابنُ المُنذِر ، وابنُ حزمٍ ، وابنُ رُشدٍ ، وابن قدامة ، والقرطبيُّ ، والنوويُّ ، وابن تيميَّة
المسألة الثانية: الاستمتاع بالحائض بما فوقَ السُّرَّة وبما تحت الرُّكبة
يجوز الاستمتاعُ بالحائِضِ بما فوق السُّرَّة وبما تحت الرُّكبة.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة: 222]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الاعتزالَ الذي أمر اللهُ به هوَ اجتنابُ جِماعِهنَّ، كَما فسَّره بذلك رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِقَولِه: ((اصنَعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ)) ، وبفِعلِه مع أزواجه؛ حيث كانَ يباشِرُهنَّ في المحيضِ، فدلَّ كلُّ ذلك على أنَّ الأمرَ باعتزالهنَّ هو في الوطءِ خاصَّةً
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((وكان يأمُرني فأتَّزِرُ، فيُباشِرُني وأنا حائِضٌ ))
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كانتْ إحدانا إذا كانتْ حائضًا، فأراد رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُباشِرَها، أمرَها أن تتَّزِرَ في فَورِ حَيضَتِها، ثُمَّ يباشِرُها، قالت: وأيُّكم يملِكُ إربَه كَما كانَ النبي صلى الله عليه وسلم يملكُ إربَه؟! ))
3- عن ميمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أراد أن يباشِرَ امرأةً مِن نسائِه، أمَرَها فاتَّزَرَت وهي حائِضٌ ))
ثانيًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على جوازِ ذلك: ابنُ جرير الطبريُّ ، وابنُ قدامة ، والنوويُّ ، وحكَى ابنُ رجبٍ الإجماعَ عن كثيرٍ من العُلماء
المسألة الثالثة: الاستمتاعُ بالحائِضِ بما تحت الإزارِ
يجوزُ الاستمتاعُ بالحائِضِ بما تحت الإزارِ، ولو بدون حائلٍ، دون إيلاجٍ ؛ وهو مذهَبُ الحنابلة ، والظَّاهريَّة ، واختاره من الحنفيَّة محمَّد بن الحسن ، والطحاويُّ ، وهو قول للمالكيَّة ، وقولٌ للشَّافعيَّة ، رجَّحه النوويُّ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف ، واختاره ابن المُنذِر ، وابنُ عُثيمين وبه أفتت اللَّجنة الدَّائمة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة: 222]
وجه الدَّلالة:
 أنَّ (المحيض) اسمٌ لمكان الحَيض، كالمَقيلِ والمَبيت؛ فتَخصيصُه موضِعَ الدَّمِ بالاعتزالِ دليلٌ على إباحَتِه فيما عداه
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُؤاكلوها ولم يجامِعوهنَّ في البيوت، فسأل أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأنزل الله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة: 222] إلى آخِر الآية. فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اصنعوا كلَّ شيء إلَّا النِّكاحَ ))
ثالثًا: من الآثار
عن حَكيم بن عِقال قال: (سألتُ أمَّ المؤمنينَ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ما يَحرُمُ على الرَّجُل من امرأتِه إذا كان صائمًا؟ قالت: فرْجُها؟ قلت: فما يحرُمُ عليه منها إذا كانت حائضًا؟ قالت: فرْجُها)
المسألة الرَّابعة: وطءُ الحائِضِ إذا انقطع الدَّم قبل الغُسلِ
لا يجوزُ وطءُ الحائِضِ إذا انقطع الدَّمُ قبل الغُسل؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة ، وبه قال زُفَرُ من الحنفيَّة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الدليل من الكتاب:
قول الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222]
وجه الدَّلالة:
أنَّ اللهَ لم يُبِحْ إتيانَ النِّساء إلَّا إذا تطهَّرنَ، ومعنى قوله: تَطَهَّرْنَ اغتسلْنَ، فصِرنَ طواهرَ الطُّهرَ الذي يجزيهنَّ به الصَّلاة، وذلك بعد انقطاعِ الدَّمِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/314).
  2. (2) رواه مسلم (302).
  3. (3) قال الطبريُّ- في قوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ-: (...هو الجِماع المجمَع على تحريمه على الزَّوج في قُبلها). ((تفسير الطبري)) (4/381).
  4. (4) قال ابنُ المُنذِر: (والفرْج محرَّمٌ في حالِ الحيضِ، بالكِتاب والإجماعِ). ((الأوسط)) (2/336،214).
  5. (5) قال ابن حزم: (أمَّا امتناعُ الصَّلاة والصَّوم، والطَّوافِ، والوطء في الفرْجِ في حال الحيض، فإجماعٌ متيقَّنٌ مقطوعٌ به، لا خلافَ بين أحدٍ مِن أهلِ الإسلامِ فيه). ((المحلى)) (1/380).
  6. (6) قال ابنُ رشد: (اتَّفق المسلمونَ على أنَّ الحيضَ يمنَعُ أربعة أشياء: أحدها: فِعلُ الصَّلاة... والرَّابع: الجِماعُ في الفرْج). ((بداية المجتهد)) (1/56).
  7. (7) قال ابن قدامة: (الاستمتاعُ من الحائض فيما فوق السُّرَّة ودون الرُّكبةِ؛ جائز بالنصِّ والإجماعِ، والوطءُ في الفَرجِ محرَّمٌ بهما). ((المغني)) (1/242).
  8. (8) ((تفسير القرطبي)) (3/87).
  9. (9) قال النوويُّ: (أجمع المسلمون على تحريمِ وَطءِ الحائض). ((المجموع)) (2/359).
  10. (10) قال ابن تيميَّة: (وطءُ الحائِضِ لا يجوز، باتِّفاق الأئمَّة). ((مجموع الفتاوى)) (21/624).
  11. (11) رواه مسلم (302).
  12. (12) ((فتح الباري)) لابن رجب (1/420).
  13. (13) رواه البخاري (300) واللفظ له، ومسلم (293).
  14. (14) رواه البخاري (302) واللفظ له، ومسلم (293).
  15. (15) رواه البخاري (303) واللفظ له، ومسلم (294).
  16. (16) قال النوويُّ: (ولا يجتنبُ الزوجُ مُضاجَعتَها إذا سَترتْ ما بين السُّرة والرُّكبة... وهذا كلُّه متَّفق عليه، وقد نقَل ابنُ جرير إجماعَ المسلمينَ على هذا). ((المجموع)) (2/543).
  17. (17) قال ابن قدامة: (الاستمتاعُ من الحائض فيما فوق السُّرةِ ودون الرُّكبةِ جائِزٌ بالنصِّ والإجماعِ). ((المغني)) (1/242).
  18. (18) قال النووي: (أمَّا ما سواه [أي: ما سِوى ما بين السُّرة والرُّكبة]، فمُباشرتُها فيه حلالٌ بإجماعِ المسلمين، نقَل الإجماعَ فيه الشيخُ أبو حامد، والمحامليُّ في المجموع، وابنُ الصباغ، والعبدريُّ، وآخَرون). ((المجموع)) (2/364).
  19. (19) قال ابن رجب: (أمَّا ما فوق السُّرة وتحت الرُّكبة، فيجوز الاستمتاع به، وكثيرٌ مِن العلماء حكَى الإجماع على ذلك، ومنهم مَن حكَى عن عَبِيدة السلمانيِّ خلافَه، ولا يصحُّ عنه). ((فتح الباري)) (1/417). وحكَى بعضُهم خلافًا في المسألة؛ قال الطبريُّ: (واختلف أهلُ العلم في الذي يجب على الرجل اعتزالُه من الحائِضِ، قال بعضُهم: الواجبُ على الرجُل اعتزالُ جميعِ بدنِها أنْ يُباشِرَه بشيءٍ مِن بَدَنِه...)، وذَكَر الخِلاف عن عَبِيدة وابن عبَّاس. ينظر ((تفسير الطبري)) (4/375). قال النووي: (وأمَّا ما حكاه صاحب الحاوي عن عَبِيدَة السَّلمانيِّ الإمامِ التابعيِّ- وهو بفَتح العَين، وكسر الباء- مِن أنَّه لا يُباشِر شيءٌ من بدنه شيئًا من بدنها، فلا أظنُّه يصحُّ عنه، ولو صحَّ فهو شاذٌّ مردودٌ بالأحاديث الصَّحيحة المشهورة). ((المجموع)) (2/364). وقال ابنُ رجب: (ومنهم مَن حكَى عن عَبِيدة السَّلمانيِّ خِلافَه [أي: جواز الاستمتاع بما فوق السُّرة وتحتَ الرُّكبة]، ولا يصحُّ عنه، إنَّما الصحيح عن عَبِيدةَ: ما رواه وكيعٌ في ((كتابه))، عن ابن عون، عن ابن سِيرين، قال: سألتُ عَبِيدةَ: ما للرَّجُل من امرأتِه إذا كانت حائضًا؟ قال: الفراشُ واحدٌ، واللِّحاف شتَّى، فإنْ لم يجد بدًّا ردَّ عليها من طرَف ثوبِه. وهذا إنما يدلُّ على أنَّ الأَوْلى ألَّا ينام معها متجرِّدةً في لحافٍ واحد، حتى يسترَها بشيءٍ من ثيابِه، وهذا لا خِلافَ فيه، وقد رُوي عن ابن عبَّاس، أنَّه كان يعتزلُ فِراشَ امرأتِه في حال الحيض، وأنكرتْ عليه ذلك خالتُه ميمونةُ رَضِيَ اللهُ عنهما، فرجَع عن ذلك). ((فتح الباري)) (1/417).
  20. (20) إلَّا أنَّه ينبغي للمرء أن يحتاط في هذا الأمر، فلا يُباشِر امرأته إلَّا وهي متَّزرةٌ، كما كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُر نساءَه، لا سيما أنَّ جمهورَ الفُقَهاءِ مِن الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة، قالوا: لا يجوزُ الاستمتاعُ بالحائض بما تحت الإزارِ مِن غَيرِ حائلٍ.
  21. (21) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/200)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/242)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/316).
  22. (22) ((المحلى)) لابن حزم (9/231)، ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (1/321)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/56)، ((فتح الباري)) لابن رجب (1/415).
  23. (23) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/166)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/208-209).
  24. (24) ((فتح الباري)) لابن حجر (1/404).
  25. (25) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/57)، ((حاشية الدسوقي)) (1/173).
  26. (26) ((المجموع)) للنووي (2/363)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/110).
  27. (27) قال النوويُّ: (هو الأقوى من حيثُ الدَّليل؛ لحديث أنسٍ رضى الله عنه؛ فإنَّه صريحٌ في الإباحة، وأمَّا مباشرةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فوق الإزارِ، فمحمولةٌ على الاستحبابِ؛ جمعًا بين قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفِعلِه). ((المجموع)) (2/363).
  28. (28) هو قول عائشة وابن عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهم، والشَّعبي، وعطاء، والحَكم بن عتيبة، والحسن البَصري، ومسروق، وإبراهيم النَّخَعي، وسفيان الثوريِّ، وغيرهم. ((المحلى)) لابن حزم (9/232)، ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (1/321)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/56)، ((المغني)) لابن قدامة (1/242)، ((فتح الباري)) لابن رجب (1/415).
  29. (29) قال ابن المُنذِر: (الأعلى والأفضل اتِّباع السُّنَّة واستعمالُها؛ ثبت أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمر عائِشةَ رضي الله عنها أن تتَّزِرَ ثمَّ يباشِرُها وهي حائِضٌ، ولا يَحرُم، وعندي أن يأتِيَها دون الفَرجِ إذا اتَّقى موضِعَ الأذى... والفرْجُ محرَّم في حال الحيض بالكتاب والإجماع، وسائر البَدن على الإباحةِ التي كانت قبل الحَيضِ) ((الأوسط)) (2/336). ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (1/415)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/404).
  30. (30) قال ابن عثيمين: (يجوز أن يستمتِعَ بما فوق الإزارِ، وبما دون الإزارِ... وإذا شاء أن يستمتِعَ بها بين الفَخِذينِ مثلًا، فلا بأسَ). ((الشرح الممتع)) (1/481).
  31. (31) جاء في فتاوى اللَّجنة برئاسة ابن باز: (يحرمُ وطءُ الرجُل امرأتَه في الحَيضِ، لكن يجوزُ له أن يُباشِرَها فيما عدا الفرْجَ والدُّبرَ؛ لقول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اصنعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ))؛ رواه مسلم في صحيحه، ويُستحبُّ له عند المباشرةِ أن يأمُرَها بالاتِّزار، فيباشِرَها فيما فوق ذلك) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (19/278).
  32. (32) ((المغني)) لابن قدامة (1/242، 243).
  33. (33) رواه مسلم (302).
  34. (34) رواه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3153)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/79)، والبيهقي في ((السنن)) (1565) صحَّح إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) (4/177)، والألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (1/435).
  35. (35) ((التاج والإكليل)) للمواق (1/550)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) (1/137).
  36. (36) ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/333)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/75)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/386).
  37. (37) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/199)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/245).
  38. (38) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/97)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/58).
  39. (39) نقل ابن قدامة عن أحمد المَرُّوذيِّ قوله: (لا أعلم في هذا خلافًا). ((المغني)) (1/245) يقصد تحريمَ وطء الحائض قبل الغُسل. وقال ابن المُنذِر: (إذا بطَلت الرِّواياتُ التي رُويت عن عطاء وطاوس ومجاهد، كان المنعُ من وطء مَن قد طهُرَت من الحيض ولَمَّا تَطهَّرْ بالماء، كالإجماع من أهل العِلم، إلَّا ما ذكرناه مِن مَنْعِ ذلك، ولا نجد أحدًا ممَّن يُعدُّ قولُه خلافًا قابَلَهم إلَّا بعضَ مَن أدركنا من أهل زمانِنا ممَّن لا يجوزُ أن يُقابَل عوامُّ أهلِ العِلمِ به). ((الأوسط)) (2/342). وحكاه عنه ابن قدامة وابن رجب. يُنظر: ((المغني)) (1/246)، ((فتح الباري)) (2/8).
  40. (40) ((تفسير الطبري)) (4/387).