الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثاني: مَصرفُ الوقْفِ إذا انقَرَضَ الموقوفُ عليه


لا يَنقطِعُ الوقْفُ بانقراضِ الموقوفِ عليه، ويَنتقِلُ إلى الفُقراءِ والمساكينِ، وهو مَذهبُ الحنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، ووجْهٌ للشافعيَّةِ ، وروايةٌ عن أحمدَ ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّ الفُقراءَ والمساكينَ مَصرِفُ الصَّدقاتِ وحُقوقِ اللهِ تَعالى مِن الكفَّاراتِ، فإذا وُجِدَت صدَقةٌ غيرُ مُعَيَّنةِ المَصرِفِ، انصَرَفَت إليهم، كما لو نُذِرَ صدَقةٌ مُطلَقةٌ

انظر أيضا:

  1. (1) ((البناية شرح الهداية)) للعيني (7/436)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/350).
  2. (2) نصَّ المالكيَّةُ على أنَّه يُقدَّمُ أقرَبُ فُقراءِ عَصَبةِ الواقفِ، فإن لم يُوجَدْ فغيرُهم مِن الفُقراءِ. ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/29)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/138).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/326).
  4. (4) ((المغني)) لابن قُدامة (6/21).
  5. (5) قال ابن عُثيمين: (الوقفُ المنقطِعُ هو الذي يَنقطِعُ مِن المَوقوفِ عليه، مثلًا: وقَف على زَيدٍ ثمَّ عَمرٍو، ومات زَيدٌ ومات عَمرٌو، فالآنَ انقطَعَت الجِهةُ، فإذا انقطَعَت ففيه خِلافٌ، وأقرَبُ شَيءٍ عندي: أنَّه إذا عُلِم أنَّ قصْدَ الواقفِ البِرُّ والأجرُ، فإنَّ الوقفَ المنقطِعَ يَرجِعُ إلى المساكينِ أو المصالحِ العامَّةِ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (11/64).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامة (6/21).