الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأولُ: مَصرفُ الوقْفِ إذا تعطَّلَت الجِهةُ الموقوفُ عليها


إذا تعطَّلَت الجِهةُ الموقوفُ عليها يُصرَفُ الوقْفُ إلى مِثلِها ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابلةِ ، وبعضِ الحنفيَّةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ صَرْفَه إلى مِثلِه فيه تَحصيلُ غرَضِ الواقفِ بحسَبِ الإمكانِ
ثانيًا: لأنَّ مَقصودَ الواقفِ صَرْفُ وقْفِه إلى الطَّاعةِ، فتَقييدُها بعَيْنٍ مُعيَّنةٍ يُعطِّلُ هذا المقصدَ؛ فوجَبَ الصرْفُ إلى غَيرِه

انظر أيضا:

  1. (1) مثاله: تعطُّلُ المسجدِ والمدرسةِ والثُّغورِ، ونحوِها.
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/32)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/152)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/87).
  3. (3) إذا لم يُتوقَّعْ عَودُه كما كان فإنَّ وقْفَه يُصرَفُ إلى مِثلِه، فإنْ تُوقِّع عَودُه فإنَّه يُحفَظُ إلى عَودهِ، ثم يُصرَفُ عليه. ((تحفة المحتاج للهيتمي مع حاشية الشرْواني)) (6/283)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/551).
  4. (4) ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/395)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/296).
  5. (5) ((حاشية ابن عابدين)) (4/359). ويُنظر: ((درر الحكام)) لمُلَّا خُسْرُو (2/135، 136).
  6. (6) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/427).
  7. (7) ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/373).