الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامنُ: الوقْفُ على الحرْبيِّ


لا يصِحُّ الوقْفُ على الحربيِّ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشافعيَّةِ -على الأصحِّ- ، والحنابلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قولُه تَعالى: إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ[الممتحنة: 9]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ في الدفْعِ إلى الحربيِّ إعانةً له على الحَربِ مع المُسلِمينَ، وقد قال اللهُ سُبحانه وتَعالَى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة: 2]
ثانيًا: لأنَّ إتلافَ نفْسِ الحربيِّ والتَّضييقَ عليه واجبٌ؛ فلا يجوزُ فِعلُ ما يكونُ سببًا لبقائِه والتَّوسعةِ عليه
ثالثًا: لأنَّ ملْكَ الحربيِّ تجوزُ إزالتُه، والوقْفُ يجِبُ أنْ يكونَ لازمًا
رابعًا: لأنَّ القصدَ بالوقْفِ نفْعُ الموقوفِ عليه، والحربيُّ مأْمورٌ بقتْلِه؛ فلا معنى للوقفِ عليه

انظر أيضا:

  1. (1) ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (4/342)، ((الفتاوى الهندية)) (2/353).
  2. (2) ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/140)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/117)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/265).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/317)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 168).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/402)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/247).
  5. (5) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/104).
  6. (6) ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/247).
  7. (7) ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/247)، ويُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/244).
  8. (8) ((المهذب)) للشِّيرازي (2/324)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (8/65).