الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرابعُ: الوقْفُ على معصيةٍ


يُشترَطُ ألَّا يكونَ الوقْفُ على مَعصيةٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [464] ((حاشية ابن عابدين)) (4/343). ، والمالكيَّةِ [465] ((مختصر خليل)) (ص: 212)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/117). ، والشافعيَّةِ [466] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 168)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/380). ، والحنابلةِ [467] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/246)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/4).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قال تَعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة: 2]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الوقْفَ على معصيةٍ فيه تعاوُنٌ على الإثمِ والعُدوان [468] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (4/244)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/22).
ثانيًا: أنَّ الوقْفَ شُرِعَ للتقرُّبِ لله عزَّ وجلَّ، والمعصيةُ ضِدُّه [469] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/380).
ثالثًا: أنَّ الوقْفَ على معصيةٍ فيه عَونٌ لصاحبِها يَزدادُ بها عِقابًا وإثمًا [470] ((المغني)) لابن قُدامة (6/39)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/246).

انظر أيضا: