الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأولُ: الوقْف على جهةٍ لا تَنقطعُ ابتِداءً وانتِهاءً


يصِحُّ الوقْفُ على جهةٍ لا تَنقطِعُ ابتِداءً وانتِهاءً.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ
ثانيًا: لأنَّ الوقْفَ مقتضاهُ التأبيدُ

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يَقِفَ على المساكينِ، أو على طائفةٍ لا يمكِنُ بحُكمِ العادةِ انقراضُهم
  2. (2) كأن يَقِفَ على المساكينِ، أو على طائفةٍ لا يمكِنُ بحُكمِ العادةِ انقراضُهم
  3. (3) قال ابنُ قُدامةَ: (الوقفُ الذي لا اختِلافَ في صِحَّتِه ما كان معلومَ الابتِداء والانتهاءِ، غيرَ منقطِعٍ، مثل أن يُجعَلَ على المساكينِ، أو طائفةٍ لا يجوزُ بحُكمِ العادةِ انقراضُهم). ((المغني)) (6/21).
  4. (4) ((المغني)) لابن قُدامة (6/22).
  5. (5) كأن يَقِفَ على أولادِه، أو على شخصٍ معيَّنٍ، ولم يَجعَلْهُ بعْدَ ذلك على الفقراءِ والمساكينِ