الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثاني: الوقْفُ على جِهةٍ غَيرِ مَعلومةِ الانتِهاءِ، تَنقطِعُ في العادةِ


يصِحُّ الوقْفُ إذا كان على جهةٍ تَنقطعُ في العادةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ ، والشافعيَّةِ -على أظهرِ الأقوالِ عندَهم -، والحنابلةِ ، وأبي يوسفَ مِن الحنفيَّةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إذا بُيِّن مَصرفُه ابتِداءً سهُلَ إدامتُه على سَبيلِ الخَيرِ
ثانيًا: لأنَّه مَعلومُ المصرفِ؛ فيصِحُّ، كما لو صُرِّح بمَصرفِه
ثالثًا: لأنَّ المقصودَ منه هو التقرُّبُ إلى اللهِ تَعالى به، وذلك يَحصلُ بجِهةٍ تَنقطِعُ، كما يَحصُلُ بجهةٍ لا تَنقطِعُ، ثم يَصيرُ بعْدَها للفُقراءِ

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يَقِفَ على أولادِه، أو على شخصٍ معيَّنٍ، ولم يَجعَلْهُ بعْدَ ذلك على الفقراءِ والمساكينِ
  2. (2) كأن يَقِفَ على أولادِه، أو على شخصٍ معيَّنٍ، ولم يَجعَلْهُ بعْدَ ذلك على الفقراءِ والمساكينِ
  3. (3) عندَ المالكيَّةِ التأبيدُ ليس بشرطٍ أصلًا. ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/263)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/87).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/326)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/384).
  5. (5) ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/247)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/252).
  6. (6) ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/326)، ((العناية)) للبابَرْتي (6/213).
  7. (7) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/384).
  8. (8) ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/252).
  9. (9) ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/326).
  10. (10) كأن يَقِفَ على المساكينِ، أو على طائفةٍ لا يمكِنُ بحُكمِ العادةِ انقراضُهم