الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثاني: الوقْفُ المعلَّقُ بالمَوتِ [128] كما لو قال: إذا متُّ فداري هذه وقْفٌ على كذا


يصِحُّ تعليقُ الوقْفِ المعلَّقِ بالمَوتِ، ويأخُذُ حكْمَ الوصيَّةِ في اعتِبارِه مِن الثُّلثِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [129] ذهَب الحنفيَّةُ والشافعيَّةُ إلى جَوازِ الرُّجوعِ فيه وفسْخِه كسائرِ الوصايا، وأنَّه لا يَلزمُ إلَّا بالموتِ.وذهَب الحنابلةُ إلى أنَّ الوقفَ يكونُ لازمًا مِن حِينِ قَولِه: «هو وقْفٌ بعْدَ مَوْتي». : الحنفيَّةِ [130] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/326)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/208). ، والشافعيَّةِ [131]((روضة الطالبين)) للنووي (5/342، 332). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/372)، ((إعانة الطالبين)) للدِّمياطي (3/192). ، والحنابلةِ [132] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/243)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/20)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/250، 251).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ التَّعليقَ بالموتِ في التَّمليكاتِ يصِحُّ وَصيَّةً [133] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/208).
ثانيًا: لأنَّ الوقْفَ تبرُّعٌ مُعلَّقٌ بالموتِ؛ فصحَّ، كالهِبةِ والصَّدقةِ المطْلَقةِ [134] ((المغني)) لابن قُدامة (6/25).
ثالثًا: لأنَّه اشتُهِرَ في الصحابةِ، فلم يُنكَرْ؛ فكان إجماعًا [135] ((المغني)) لابن قُدامة (6/25).

انظر أيضا: