الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثاني: الوقْفُ المعلَّقُ بالمَوتِ


يصِحُّ تعليقُ الوقْفِ المعلَّقِ بالمَوتِ، ويأخُذُ حكْمَ الوصيَّةِ في اعتِبارِه مِن الثُّلثِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ : الحنفيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابلةِ
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ التَّعليقَ بالموتِ في التَّمليكاتِ يصِحُّ وَصيَّةً
ثانيًا: لأنَّ الوقْفَ تبرُّعٌ مُعلَّقٌ بالموتِ؛ فصحَّ، كالهِبةِ والصَّدقةِ المطْلَقةِ
ثالثًا: لأنَّه اشتُهِرَ في الصحابةِ، فلم يُنكَرْ؛ فكان إجماعًا

انظر أيضا:

  1. (1) كما لو قال: إذا متُّ فداري هذه وقْفٌ على كذا
  2. (2) كما لو قال: إذا متُّ فداري هذه وقْفٌ على كذا
  3. (3) ذهَب الحنفيَّةُ والشافعيَّةُ إلى جَوازِ الرُّجوعِ فيه وفسْخِه كسائرِ الوصايا، وأنَّه لا يَلزمُ إلَّا بالموتِ.وذهَب الحنابلةُ إلى أنَّ الوقفَ يكونُ لازمًا مِن حِينِ قَولِه: «هو وقْفٌ بعْدَ مَوْتي».
  4. (4) ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/326)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/208).
  5. (5) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/342، 332). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/372)، ((إعانة الطالبين)) للدِّمياطي (3/192).
  6. (6) ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/243)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/20)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/250، 251).
  7. (7) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/208).
  8. (8) ((المغني)) لابن قُدامة (6/25).
  9. (9) ((المغني)) لابن قُدامة (6/25).
  10. (10) المعلَّقُ على شرطٍ: هو الَّذي لا يَثبتُ إلَّا إذا ثبَت شرْطُه الذي عُلِّق عليه الوقفُ؛ كأن يقولَ: إنْ قَدِمَ زَيدٌ، فأَرْضِي هذه وقْفٌ