الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالثُ: مِلكُ الناذِرِ للمَنذورِ وقتَ النَّذرِ


لا يَصِحُّ نذْرُ ما لا يَملِكُه الناذِرُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [157] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبي)) (3/155)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/737)، ((حاشية الطَّحْطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 456). ، والمالكيَّةِ [158] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/455)، ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (3/182)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/127). ، والشافعيَّةِ [159] ((المجموع)) للنووي (8/455)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/303)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/358). ، والحنابِلةِ [160] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (9/288)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/276).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن عِمْرانَ بنِ الحُصَينِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا وَفاءَ لنَذْرٍ في مَعصيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ )) [161] أخرجه مسلم (1641).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ نَفى نَذْرَ ما لا يَملِكُه الناذِرُ؛ فدَلَّ هذا على عدَمِ صِحَّتِه [162] ((إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (5/394)، ((مِرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للقاري (6/2251).

انظر أيضا: