الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الرَّابعُ: ألَّا يَكونَ المَنذورُ فرضًا ولا واجبًا


لا يَصِحُّ النَّذرُ بواجِبٍ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: الحَنفيَّةِ [163] ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (4/113)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/321)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/737)، ((حاشية الطَّحْطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 457). ، والمالكيَّةِ [164] ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (3/164)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/162). ، والشافعيَّةِ [165] ((المجموع)) للنووي (8/453)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/300)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/223). ، وهو قولُ أكثرِ الحنابِلةِ [166] ((الفروع)) لابن مفلح (11/75)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274). ؛ وذلك لأنَّ النَّذرَ التِزامٌ، ولا يَصِحُّ الْتِزامُ ما هو لازِمٌ [167] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/35)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/162).

انظر أيضا: