الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: الوفاءُ بنَذرِ المعصيةِ


لا يَجوزُ الوفاءُ بنَذرِ المَعصيةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِهِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِهِ)) دليلٌ على عدَمِ جَوازِ الوفاءِ به
2- عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا وَفاءَ لنَذرٍ في مَعصيةٍ...))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ نصَّ على عدَمِ جَوازِ الوفاء بنَذرِ المعصيةِ
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ ، وابنُ العربيِّ ، وابنُ قُدامةَ ، وابنُ تيميَّةَ ، والزَّركَشيُّ
ثالثًا: لأنَّ معصيةَ اللهِ تعالى لا تَحِلُّ في حالٍ

انظر أيضا:

  1. (1)    تقدَّم تخريجُه (ص: 159).
  2. (2)    ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) للمُناوي (2/445).
  3. (3)    أخرجه مسلم (1641).
  4. (4)    ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصَّنعاني (11/169).
  5. (5)    قال ابن حَزمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ مَن نذَرَ معصيةً فإنَّه لا يجوزُ له الوفاءُ بها). ((مراتب الإجماع)) (ص: 161).
  6. (6)    قال ابنُ العربي: (أمَّا المعصيةُ فهي ساقطةٌ إجماعًا؛ ثبَتَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قال: «مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَ اللهَ فلا يَعصِهِ»). ((أحكام القرآن)) (1/352).
  7. (7)    قال ابنُ قُدامةَ: ([القِسمُ الرَّابعُ: نَذرُ المعصيةِ]، فلا يَحِلُّ الوفاءُ به إجماعًا). ((المغني)) (10/5).
  8. (8)    قال ابنُ تيميَّةَ: (مَن أسرَجَ بئرًا، أو مقبرةً، أو جبلًا، أو شجرةً، أو نذَرَ لها أو لسُكَّانها أو [للمضافينَ] إلى ذلك المكانِ، لم يَجُزْ، ولا يجوزُ الوفاءُ به إجماعًا). ((الفتاوى الكبرى)) (5/554). ويُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيميَّةَ (2/158)، ((الفروع)) لابن مُفلح (11/76)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (8/124).
  9. (9)    قال الزَّركَشيُّ: (أنْ يَنذِرَ معصيةً؛ كشُربِ الخَمرِ، وقتلِ النَّفْسِ التي حرَّمَ اللهُ بغير حقٍّ، وصَومِ يومِ الحَيضِ، والتَّصدُّقِ بمالِ الغَيرِ، ونحوِ ذلك، فلا يَجوزُ الوفاءُ به إجماعًا). ((شرح الزَّركَشي على مختصر الخِرَقي)) (7/198).
  10. (10)    ((المغني)) لابن قُدامةَ (10/5).