الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: مَن مات وعليه كفَّارةُ يَمينٍ (سُقوطُ الكفَّارةِ)


لا تَسقُطُ كفَّارةُ اليَمينِ بالمَوتِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اقضُوا اللهَ؛ فاللهُ أحَقُّ بالوَفاءِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
لأنَّ الكفَّارةَ مِن الدَّينِ الذي لا يَسقُطُ، ويَجِبُ قَضاؤُه

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/116)، ((الفتاوى الهندية)) (2/64).
  2. (2) ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/483)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (2/72).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (11/23)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/328).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (3/56)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/351).
  5. (5) أخرجه البخاري (1852).
  6. (6) ((سبل السلام)) للصَّنْعاني (1/606).