الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: وَقتُ اعتِبارِ الاستِطاعةِ في أداءِ الكفَّارةِ


وقتُ اعتِبارِ الاستِطاعةِ في أداءِ الكفَّارةِ يكونُ عندَ إرادةِ التَّكفيرِ [790] بمعنى: إذا أراد أن يُكَفِّرَ، ولا يَستطيعُ إطعامَ عَشَرةِ مَساكينَ، أو كِسوَتَهم، أو عِتقَ رَقبةٍ: يَشرَعُ في الصِّيامِ. ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [791] ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (6/137)، ((الفتاوى الهندية)) (2/62). ، والمالِكيَّةِ [792] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/419)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/419). ، والشافعيَّةِ -في الأَظْهَر- [793] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/298)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/365). ، وذلك كالوُضوءِ، والتيَمُّمِ، والقيامِ للصَّلاةِ؛ فاعتُبِرَ وَقتُ أدائِها [794] ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (8/198).

انظر أيضا: