الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: أنواعُ كفَّارةِ اليَمينِ


أنواعُ كفَّارةِ اليَمينِ: إطعامُ عَشَرةِ مَساكِينَ، أو كِسوَتُهم، أو عِتقُ رَقَبةٍ، فإنْ لم يجِدْ مِن هذه الثَّلاثةِ واحِدًا، أجزَأَه صيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: 89]
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [681] قال ابنُ المنذر: (أجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الحانِثَ في يمينِه بالخيارِ: إنْ شاء أَطعَمَ، وإن شاء كَسا، وإن شاء أعتَقَ؛ يُجزِئُه أيَّ ذلك فَعَل). ((الأوسط)) (12/177). وقال أيضًا: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ الحالِفَ الواجِدَ الإطعامَ أو الكِسوةَ أو الرَّقبةَ: لا يُجزِئُه الصَّومُ إذا حَنِثَ في يَمينِه). ((الأوسط)) (12/204). ، كما نَقَل الإجماعَ على التَّخييرِ بينَ إطعامِ عَشَرةِ مَساكِينَ، أو كِسوَتِهم، أو تحريرِ رَقَبةٍ: الطَّبريُّ [682] قال الطَّبَريُّ: (المكَفِّرُ مُخيَّرٌ في تكفيرِ يمينِه التي حِنْثَ فيها بإحدى هذه الحالاتِ الثَّلاثِ التي سمَّاها اللهُ في كتابِه، وذلك: إطعامُ عَشَرةِ مَساكينَ مِن أوسَطِ ما يُطعِمُ أهلَه، أو كِسوتُهم، أو تحريرُ رَقَبةٍ؛ بإجماعٍ مِن الجَميعِ، لا خِلافَ بينهم في ذلك). ((تفسير الطبري)) (10/555). ، وابنُ حَزمٍ [683] قال ابنُ حزم: (اتَّفَقوا أنَّه مُخيَّرٌ بين العِتقِ والكِسوةِ والإطعامِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 160). ، وابنُ قُدامةَ [684] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الحانِثَ في يمينِه بالخيارِ؛ إن شاء أطعَمَ، وإن شاء كَسا، وإن شاء أعتَقَ، أيَّ ذلك فَعَل أجزَأَه). ((المغني)) (9/538).

انظر أيضا: