الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: انحِلالُ اليَمينِ بفَواتِ الوَصفِ أو الشَّرطِ


تَنحَلُّ اليَمينُ بفَواتِ الوَصفِ أو الشَّرطِ أو المعنى المعقودةِ عليه اليَمينُ [507] كمَن يَحلِفُ ألَّا يَدخُلَ دارًا مُعَيَّنةً، ثمَّ خَرِبت وصارت طريقًا، فمَرَّ عليها: تنحَلُّ يمينُه ولا يَحنَثُ. ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [508] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (7/498)، ((الفتاوى الهندية)) (2/27). ، والمالِكيَّةِ [509] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/970)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/92). ، والشَّافِعيَّةِ [510] ((حاشية الشَّبْرامَلِّسي على نهاية المحتاج)) (7/23). ، والحَنابِلةِ [511] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/470)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/417). ؛ وذلك لأنَّنا لو أثبَتْنا يمينًا مع فَواتِ الوَصفِ أو الشَّرطِ، كُنَّا قد زِدْنا في اللَّفظِ ما ليس فيه، ولا يَصِحُّ الزِّيادةُ على لَفظِ اليَمينِ [512] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (7/498).

انظر أيضا: