الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ التَّاسِعُ: الحَلِفُ بأَيْمِ اللهِ


يَنعَقِدُ الحَلِفُ بايْمِ اللهِ ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((... وَايْمُ اللهِ، لو أنَّ فاطِمةَ بنتَ مُحمَّدٍ سَرَقَت لقَطَعْتُ يَدَها ))
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((بَعَث رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعثًا، وأمَّرَ عليهم أُسامةَ بنَ زيدٍ، فطَعَن النَّاسُ في إمْرَتِه، فقام رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إن تَطعُنوا في إمرَتِه، فقد كنتُم تَطعُنونَ في إمرةِ أبيه مِن قَبلُ، وايْمُ اللهِ إنْ كان لَخَليقًا للإمْرةِ، وإنْ كان لَمِنْ أحَبِّ النَّاسِ إليَّ، وإنَّ هذا لَمِنْ أحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ بَعْدَه ))

انظر أيضا:

  1. (1) ايمُنُ: اسمٌ استُعمِلَ في القَسَمِ، والتُزِمَ رَفعُه كما التُزِمَ رَفعُ لَعَمْرُ اللهِ، وهمزتُه عند البصريِّينَ وَصلٌ، واشتِقاقُه عندَهم مِن اليُمنِ، وهو البَرَكةُ، وعند الكوفيِّينَ قَطعٌ: (أَيمُن)؛ لأنَّه جَمعُ يَمينٍ عِندَهم، وقد يُختَصَرُ منه فيُقالُ: (وَايْمُ اللهِ). يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (13/462)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/682)، ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (1/1241).
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/109)، ((الفتاوى الهندية)) (2/53).
  3. (3) ((مختصر خليل)) (ص: 82)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/399)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/5).
  4. (4) اشترط الشَّافعيَّةُ أن ينويَ اليَمينَ. ((روضة الطالبين)) للنووي (11/15)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/10).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/223)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/438).
  6. (6) أخرجه البخاري (6788)، ومسلم (1688) واللَّفظُ له.
  7. (7) أخرجه البخاري (3730)، ومسلم (2426) واللَّفظُ له.