الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: من حُقوق الخَدَمِ: حَقُّ النَّفَقةِ


نَفَقةُ الخادِمِ لا تجِبُ على مُستَخدِمِه ما لم يَشتَرِطْها أو جرى بها العُرفُ؛ وذلك لأنَّ الخادِمَ له الأجرةُ فقط؛ إذ هي العِوَضُ مُقابِلَ الخِدمةِ.

انظر أيضا:

  1. (1)    أصبح الخَدَمُ في كثيرٍ مِن البيوتِ جُزءًا مِنَ الأسرةِ، وهم لهم وعليهم حُقوقٌ ورَدَت في عددٍ مِنَ الأحاديثِ، إلَّا أنَّ كثيرًا منها ومِن نصوصِ الفُقَهاءِ إنَّما تتحَدَّثُ عن الخَدَمِ المملوكينَ، أو عن الأُجَراءِ، وهؤلاء يَشتركونَ مع الخَدَمِ الذين يَخدُمونَ في البُيوتِ في هذا العَصرِ -سواءٌ مِن الرِّجالِ أو النِّساءِ- في كثيرٍ مِن هذه الحُقوقِ ولكن ممَّا يُؤسَف له اليومَ: ما نراه مِن سُوء تعامُل المخدومينَ مع خادمِيهم؛ مِن ضَرْبهم، وشَتْمهم، وتحميلِهم ما لا يُطيقون مِن الأعمالِ، وأكْلِ حُقوقِهم ظُلمًا وعُدوانًا؛ فلْيتَّقِ اللهَ هؤلاء، ولْيَعلَموا أنَّ اللهَ سائِلُهم عن هذه المعامَلةِ السَّيِّئةِ!