الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الرَّحِمِ


الرَّحِمُ لُغةً: مَوضِعُ تَكوينِ الوَلَدِ، ومِنَ المجازِ: الرَّحِمُ: القَرابةُ تَجمَعُ بني أبٍ، وبينهما رَحِمٌ أي: قَرابةٌ قَريبةٌ، فذَوُو الرَّحِمِ هم الأقارِبُ، ويقَعُ على كُلِّ مَن يجمَعُ بينَك وبينَه نَسَبٌ
الرَّحِمُ في الاصطِلاحِ نَوعانِ:
رَحِمٌ مَحْرَمٌ: وهي التي يكونُ فيها الرَّحِمُ قَريبًا حَرُمَ نِكاحُه أبدًا؛ فالرَّحِمُ عِبارةٌ عن القَرابةِ، والمَحْرَمُ عِبارةٌ عن حُرمةِ التَّناكُحِ، وضابِطُه: كُلُّ شَخصَينِ بينهما قَرابةٌ لو فُرِضَ أحَدُهما ذكَرًا والآخَرُ أنثى لم يَحِلَّ لهما أن يتناكَحا؛ كالآباءِ والأمَّهاتِ، والإخوةِ والأخواتِ، والأجدادِ والجَدَّات وإن عَلَوا، والأولادِ وأولادِهم وإن نَزَلوا، والأعمامِ والعَمَّاتِ، والأخوالِ والخالاتِ
ورَحِمٌ غَيرُ مَحْرَمٍ: وهم مَن عدا الرَّحِمَ المَحْرَمَ مِن الأرحامِ؛ كبناتِ الأعمامِ وبناتِ العَمَّاتِ، وبناتِ الأخوالِ وبناتِ الخالاتِ

انظر أيضا:

  1. (1)    يخطئُ بَعضُ النَّاسِ فيُطلِقُ على أقارِبِ الزَّوجينِ: أرحامٌ، والصوابُ أن يُسَمَّوا أصهارًا قال ابنُ عثيمين: (الرَّحِمُ: هم القَرابةُ، قال تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال: 75]، وليس كما يظُنُّه العامَّةُ أنَّهم أقارِبُ الزَّوجَينِ؛ لأنَّ هذه تَسميةٌ غيرُ شَرعيَّةٍ، والشَّرعيَّةُ في أقاربِ الزَّوجَينِ: أن يُسَمَّوا أصهارًا) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (9/591)
  2. (2)    ((تهذيب اللغة)) للأزهري (5/34)، ((لسان العرب)) لابن منظور (12/233)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/223)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (32/229).
  3. (3)    ((الفتاوى الهندية)) (2/8)، ((الفروق)) للقرافي (1/147).
  4. (4)    ((الفتاوى الهندية)) (2/8).