الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: أُجرةُ الخادِمِ للزَّوجةِ


تجِبُ أُجرةُ الخادِمِ على الزَّوجِ الموسِرِ لزوجةٍ يُخدَمُ مِثلُها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ:
قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ النساء: 19.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مِن المعروفِ إخدامَ زَوجتِه بقَدرِ كِفايتِها
ثانيًا: لأنَّ الزَّوجَ لَمَّا وَجَبت عليه نَفَقةُ الزَّوجةِ وجَبَ عليه إخدامُها، كالأبِ لَمَّا وجَبَ عليه نَفَقةُ الابنِ وَجَب عليه أُجرةُ مَن يَخدُمُه، وهو مَن يَحضُنُه

انظر أيضا:

  1. (1)      الأصلُ في النَّفَقةِ على الزَّوجةِ تَلبيةُ حاجتِها بالمعروفِ فيما تحتاجُ إليه من أدواتِ التَّنظيفِ، والأثاثِ، وأدواتِ الزِّينةِ، وغَيرِها، وحاجةُ الزَّوجةِ تختَلِفُ مِن عَصرٍ لآخَرَ، ومِن بِيئةٍ لأخرى، ومِن رَجُلٍ لآخَرَ قال ابنُ عادل في بيانِ أنَّ نَفَقةَ الزَّوجةِ غَيرُ مُقَدَّرةٍ، وأنَّ المرجِعَ فيها هو العُرفُ: (الكفايةَ بالمعروفِ تتنَوَّعُ بحالِ الزَّوجةِ في حاجتِها، وبتنَوُّعِ الزَّمانِ والمكانِ، وبتنَوُّعِ حالِ الزَّوج في يَسارِه وإعسارِه؛ فليست كِسوةُ القصيرةِ الضَّئيلةِ ككِسوةِ الطَّويلةِ الجَسيمةِ، ولا كِسوةُ الشِّتاءِ ككِسوةِ الصَّيفِ، ولا كفايةُ طَعامِ الشِّتاءِ مِثلَ طَعامِ الصَّيفِ، ولا طعامُ البلادِ الحارَّةِ كالباردةِ، ولا المعروفُ في بلادِ التَّمرِ والشَّعيرِ كالمعروفِ في بلادِ الفاكِهةِ والخُبزِ) ((اللباب في علوم الكتاب)) (19/175) وقال القَنُّوجي: (هذا -أي: العُرفُ- يختلِفُ باختلافِ الأزمِنةِ والأمكِنةِ، والأحوالِ والأشخاصِ؛ فنَفَقةُ زمنِ الخِصبِ المعروفُ فيها غيرُ المعروفِ في زمنِ الجَدبِ، ونَفَقةُ أهلِ البوادي المعروفُ فيها ما هو الغالِبُ عندهم، وهو غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ أهلِ المدُنِ، وكذلك المعروفُ من نَفَقةِ الأغنياءِ على اختلافِ طبقاتِهم غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ الفُقراءِ، والمعروفُ مِن نَفَقةِ أهلِ الرِّياساتِ والشَّرَفِ غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ أهلِ الوَضاعاتِ؛ فليس المعروفُ المشارُ إليه في الحديثِ هو شيءٌ متَّحِدٌ، بل مختلِفٌ باختلافِ الاعتبارِ) ((الروضة الندية)) (2/76) وقال السعدي في قول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطَّلاق: 7]، (فأمر الله تعالى بالإنفاق على الزَّوجات على قدر طاقة الزَّوج ويساره) ((تفسير السعدي)) (ص: 872) وقال ابنُ عثيمين: (الحقوقُ المُطْلَقةُ الموكولةُ إلى العُرفِ: هذه تَختَلِفُ باختِلافِ الأعرافِ) ((فتاوى نور على الدرب)) (10/279)
  2. (2)      ((المبسوط)) للسرخسي (5/329)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/669).
  3. (3)      ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/135). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/734).
  4. (4)      ((روضة الطالبين)) للنووي (9/44)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/432).
  5. (5)      ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/443)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/138)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/620).
  6. (6)      ((تفسير القرطبي)) (5/97)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/620).
  7. (7)      ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/211)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/620).