الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الإقرارُ على الرَّضاعِ


يَثبُتُ الرَّضاعُ بالإقرارِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه أقَرَّ على نَفسِه بما قد يُفسِدُ عليه نِكاحَه أو يُحَرِّمُها عليه، فيُقبَلُ

انظر أيضا:

  1. (1)      ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/273)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/250)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/223).
  2. (2)      ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/432)، ((منح الجليل)) لعليش (4/381).
  3. (3)      ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 261)، ((روضة الطالبين)) للنووي (9/38)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/297).
  4. (4)      ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/159)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/149).
  5. (5)      ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/159)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/297).