الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الإقرارُ على الرَّضاعِ


يَثبُتُ الرَّضاعُ بالإقرارِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [642]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/273)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/250)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/223). ، والمالِكيَّةِ [643]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/432)، ((منح الجليل)) لعليش (4/381). ، والشَّافِعيَّةِ [644]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 261)، ((روضة الطالبين)) للنووي (9/38)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/297). ، والحَنابِلةِ [645]     ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/159)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/149). ؛ وذلك لأنَّه أقَرَّ على نَفسِه بما قد يُفسِدُ عليه نِكاحَه أو يُحَرِّمُها عليه، فيُقبَلُ [646]     ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/159)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/297).

انظر أيضا: