الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: الارتِضاعُ مِن لَبَنِ البَهيمةِ


لا تَثبُتُ الحُرمةُ بالارتِضاعِ مِن لَبَنِ البَهيمةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [609]     قال ابنُ المنذر: (أجمعوا على أنَّ صبِيَّينِ لو شَرِبا لَبَنَ بهيمةٍ: أنَّه لا يكونُ رَضاعًا). ((الإجماع)) (ص: 108).
ثانيًا: لأنَّ التَّحريمَ بالرَّضاعِ فَرعٌ عن الأُمومةِ [610]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/214)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/598).
ثالثًا: لأنَّ غَيرَ لَبَنِ النِّساءِ لم يُخلَقْ لغِذاءِ المولودِ، فلم تَثبُتْ له أحكامُه الخاصَّةُ [611]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/214)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/598).

انظر أيضا: