الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الحُقَنُ الشَّرْجيَّةُ باللَّبَنِ


لا تَثبُتُ حُرمةُ الرَّضاعِ إذا كان عن طَريقِ الحُقَنِ الشَّرْجيَّةِ باللَّبَنِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهر- ، والحَنابِلةِ ، وقَولٌ للمَالكيَّةِ ؛ لأنَّه لم يَصِلْ بالحَقْنِ إلى مَوضِعِ الغِذاءِ

انظر أيضا:

  1. (1)      ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/273)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/243).
  2. (2)      ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 259)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/175).
  3. (3)      ((الفروع)) لابن مفلح (9/281)، ((شرح منتهى الإرادات )) للبهوتي (3/216).
  4. (4)      ((منح الجليل)) لعليش (4/373).
  5. (5)      ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/273).