الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إذا خُلِطَ لَبَنُ المرأةِ بالطَّعامِ وغَلَب الطَّعامُ


إذا خُلِطَ لَبَنُ المرأةِ بالطَّعامِ، وغَلَب الطَّعامُ على اللَّبَنِ؛ لا يتعَلَّقُ به التَّحريمُ ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ المغلوبَ غيرُ مَوجودٍ حُكمًا، فلا يتعَلَّقُ به التَّحريمُ
ثانيًا: أنَّه لا يَنبُتُ به اللَّحمُ، ولا يُنشِزُ العَظمَ

انظر أيضا:

  1. (1)      ذهب الحنفيَّةُ -في الصَّحيحِِ عندَهم- إلى أنَّ اللَّبنَ المخلوطَ بالطَّعامِ لا يتعلَّقُ به التَّحريمُ، سواءٌ كان اللَّبَنُ غالبًا أو مغلوبًا. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/184)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/245).
  2. (2)      ((التاج والإكليل)) للمواق (4/178)، ((منح الجليل)) لعليش (4/373).
  3. (3)      ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/216)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/601).
  4. (4)      ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/224)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/216).
  5. (5)      ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/224)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/216).