الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: التَّحَلِّي بالحُلِيِّ

يَحرُمُ على المرأةِ المُحِدِّ أن تلبَسَ الحُلِيَّ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [401]     ((المبسوط)) للسرخسي (6/49)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/163). ، والمالِكيَّةِ [402]     ((مختصر خليل)) (ص: 131)، ((منح الجليل)) لعليش (4/316). ، والشَّافِعيَّةِ [403]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 256)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/256). ، والحَنابِلةِ [404]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/117)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/430). ، وهو قَولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ [405]     قال ابنُ قدامة: (يَحرُمُ عليها لُبسُ الحُليِّ كُلِّه حتى الخاتَمِ، في قولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (8/158).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُتوَفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرَ مِنَ الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ [406]     المُمَشَّقةُ: أي: المصبوغةُ بالصَّبغِ أو الطِّينِ الأحمرِ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (8/126)، ((تحفة الأبرار)) للبيضاوي (2/415). ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَكتَحِلُ )) أخرجه أبو داود (2304)، وأحمد (26581) واللفظ لهما، والنسائي (3535)
صححه ابن حبان في ((صحيحهـ)) (4306)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2304)، وحسنه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/237).

ثانيًا: لأنَّ الحُليَّ يَزيدُ حُسنَها، ويدعو إلى مُباشَرتِها [408]     ((المغني)) لابن قدامة (8/158).

انظر أيضا: