الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: المضمضةُ والاستنشاقُ


من فرائِضِ الغُسلِ: المضمضةُ والاستنشاقُ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة ، والحنابلة ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ باز ، وابنُ عثيمين
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
عُمومُ قَولِ الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
وجه الدَّلالة:
 أنَّ المعنى طهِّروا أبدانَكم؛ واسمُ البَدَنِ يقَعُ على الظَّاهِرِ والباطِنِ، فيجبُ تطهيرُ ما يمكِنُ تطهيرُه منه بلا حرجٍ، وإيصالُ الماءِ إلى داخِلِ الفَمِ والأنفِ مُمكِنٌ بلا حرَج
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن ميمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((وَضعتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ماءً للغُسل، فغسل يديه مرَّتين- أو ثلاثًا- ثمَّ أفرَغَ على شِمالِه فغَسَل مذاكيرَه، ثم مسحَ يدَه بالأرض، ثم مضمَضَ واستنشَقَ، وغسَل وجهَه ويدَيه، ثمَّ أفاض على جسَدِه، ثمَّ تحوَّلَ مِن مكانِه، فغسَلَ قَدَميه ))
وجه الدَّلالة:
 أنَّ غُسلَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقَع بيانًا لمُجَمل الكتاب، وقد تمضمَضَ فيه واستنشَقَ، فدلَّ على لُزومِه
ثالثًا: أنَّ المضمضةَ والاستنشاقَ داخلانِ في غَسلِ الوَجهِ، والوجهُ ممَّا يجِبُ غَسله في الطَّهارةِ الكبرى؛ ولذا وجبَ على مَن اغتسل الغُسلَ الواجبَ أن يتمضمَضَ ويستنشِقَ

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/13)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/34)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/25، 56).
  2. (2) ((الفروع)) لابن مفلح (1/174)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/154).
  3. (3) قال ابن تيميَّة: (المضمضة والاستنشاق واجبانِ في الطَّهارتين الصُّغرى والكبرى في ظاهِرِ المذهَبِ)، ثم ذكر بقيَّة الأقوالِ في المذهَبِ، وقال بعدها: (والصَّحيحُ الأوَّلُ- يعني الوجوبَ). ((شرح عمدة الفقه لابن تيميَّة- من كتاب الطهارة والحج)) (1/177، 178).
  4. (4) قال ابن باز: (المضمضة والاستنشاق واجبتانِ في الغُسل من الجَنابة، والغُسلِ مِن الحيض، وفي الوضوءِ الشرعيِّ). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/288، 289).
  5. (5) قال ابن عثيمين: (لا يصحُّ الغُسلُ بدونِ المضمضةِ والاستنشاق... فإذا كانَا داخلينِ في غَسلِ الوَجهِ- والوجهُ ممَّا يجِبُ تطهيرُه وغَسلُه في الطَّهارة الكبرى- كان واجبًا على مَن اغتسَلَ مِن الجَنابةِ أن يتمضمَضَ ويستنشِقَ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/229).
  6. (6) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/34).
  7. (7) رواه البخاري (257) واللفظ له، ومسلم (317).
  8. (8) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/45).
  9. (9) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/229).