الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: ظِهارُ المَسحورِ


لا يَصِحُّ ظِهارُ المَسحورِ، وهو الظَّاهِرُ مِن مَذهَبِ الحَنابِلةِ ، ومُقتضى اختيارِ ابنِ تَيميَّةَ ، ونَصَّ عليه ابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّه مَغلوبُ على عَقلِه

انظر أيضا:

  1. (1)      ((الإنصاف)) للمرداوي (8/326)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/4)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/76).
  2. (2)      قال ابنُ تَيميَّةَ: (مَن سُحِرَ فبَلَغ به السِّحرُ ألَّا يَعلَمَ ما يقولُ، فلا طلاقَ لهـ). ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص: 544). وقال:(أمَّا إن خاف وقوعَ التهديدِ وغلَبَ على ظَنِّه عَدَمُه، فهو محتَمَلٌ في كلامِ أحمدَ وغيرِه، ولو أراد للكُرهِ وإيقاعِ الطَّلاقِ وتكَلَّمَ به، وقع، وهو روايةٌ حكاها أبو الخطَّابِ في الانتصارِ، وإنْ سَحَرَه لِيُطَلِّقَ فإكراهٌ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/490).
  3. (3)      قال ابنُ عثيمين: (المسحورُ مِن جِنسِ المجنونِ، فلو طَلَّق لم يقَعْ طلاقُه، ولو آلى لم يَصِحَّ إيلاؤُه، ولو ظاهَرَ لم يصِحَّ ظِهارُه؛ لأنَّ المسحورَ مَغلوبٌ على عَقلِه تمامًا). ((الشرح الممتع)) (13/221).
  4. (4)      ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/221).