الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: حُكمُ ظِهارِ الزَّوجِ الذي لا يُمكِنُه وَطءُ زَوجتِه


يَصِحُّ ظِهارُ الزَّوجِ الذي لا يُمكِنُه وَطءُ زَوجتِه، نصَّ عليه المالِكيَّةُ ، والشَّافِعيَّةُ ، وهو الظَّاهِرُ مِن مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه يَصِحُّ طَلاقُه، فيَصِحُّ ظِهارُه

انظر أيضا:

  1. (1)      ((التاج والإكليل)) للمواق (4/115)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/104)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/442).
  2. (2)      ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/178)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (5/30).
  3. (3)      يَصِحُّ الظِّهارُ عند الحَنَفيَّةِ مِن كُلِّ رجلٍ مِن أهلِ الكفَّارةِ، وهو يعُمُّ القادِرَ على الوَطءِ وغيرَ القادِرِ عليه. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/2)، ((الفتاوى الهندية)) (1/506).
  4. (4)      عند الحَنابِلةِ: أنَّ كُلَّ من صَحَّ طلاقُه صَحَّ ظِهارُه، وغيرُ القادِرِ على الوَطءِ يَصِحُّ طَلاقُه، فيَصِحُّ ظِهارُه. ((المبدع)) لابن مفلح (8/32)، )، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/167).
  5. (5)      ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/178)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (5/30).