الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الظِّهارُ مِن الأجنبيَّةِ


اختلَفَ العُلَماءُ في الظِّهارِ مِن الأجنبيَّةِ؛ على قَولَينِ:القول الأول: لا يَقَعُ الظِّهارُ مِن الأجنبيَّةِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [387]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/102)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/466). ، والشَّافِعيَّةِ [388]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/261)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/177). ، وروايةٌ عن أحمدَ [389]     ((الفروع)) لابن مفلح (9/182). ، وهو مَذهَبُ الظَّاهريَّةِ [390]     قال ابنُ حزم: (مَن ظاهَرَ مِن أجنبيَّةٍ ثمَّ كرَّره، ثم تزوَّجَها؛ فليس عليه ظِهارٌ، ولا كفَّارةٌ... وقالت طائفةٌ كما قلنا. رُوِّينا من طريقِ عبدِ الرزَّاقِ عن سُفيانَ بنِ عُيينة عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كان لا يرى الظِّهارَ قبلَ النِّكاحِ شَيئًا، ولا يرى أيضًا الطَّلاقَ قبلَ النِّكاحِ شَيئًا. وهذا في غايةِ الصِّحَّةِ عن ابنِ عبَّاسٍ... وهو قَولُ الشافعي، وأبي سليمان). ((المحلى)) (9/199). ونسَبَ ابنُ عبد البرِّ هذا القولَ لداودَ. يُنظر: ((الاستذكار)) (6/50). ، وقَولُ بَعضِ السَّلَفِ [391]     قال ابنُ حزمٍ: (عن الحسَنِ وقتادةَ قالا جميعًا: إنْ ظاهَرَ قبل أن يَنكِحَ، فليس بشيءٍ). ((المحلى)) (9/199). وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: (لا يقَعُ طلاقٌ ولا ظِهارٌ إلَّا في زوجةٍ قد تقَدَّمَ نِكاحُها. هذا قَولُ ابن عبَّاسٍ، وبه قال الثوري في رواية، والشافعي، وأبو ثور، وداود). ((الاستذكار)) (6/50). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/18). ، واختاره الشوكانيُّ [392]     قال الشوكاني: (أمَّا كونُه لزوجةٍ تحتَه، فلأنَّه لا يكونُ ظِهارًا إلَّا ما كان كذلك؛ لأنَّه نوعٌ مِن أنواعِ الفُرقةِ، فلا يقَعُ على أجنبيَّةٍ؛ لعَدَمِ المُقتَضى). ((السيل الجرار )) للشوكاني (ص: 441). ، وابنُ باز [393]     وَرَدَ سؤالٌ على ابنِ باز عمَّن قال لأجنبيَّةٍ: هي عليه كأمِّه، ثم بدا له أن يتزوَّجَها، هل يكفِّرُ للظِّهارِ؟ فأجاب: (عليه إنْ تزوَّجَها كفَّارةُ يمينٍ؛ لأنَّها ليست زوجةً له؛ لِقَولِه: مِنْ نِسَائِهِمْ [البقرة:226] . وإن لم يتزوَّجْها فلا شيءَ عليه). ((مسائل الإمام ابن باز)) (ص: 195). ، وابنُ عُثيمين [394]     قال ابنُ عثيمين: (المشهورُ مِنَ المَذهَبِ أنَّ الظِّهارَ يَصِحُّ مِن الأجنبيَّةِ التي ما تزوَّجَها، فإذا قال لامرأةٍ ما تزوَّجَها: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي، فإذا تزوَّجَها نقولُ: لا تجامِعْها ولا تقرَبْها حتى تكَفِّرَ كفَّارةَ الظِّهارِ، والصَّحيحُ أنَّه لا يَصِحُّ). ((الشرح الممتع)) (13/237).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ المجادلة: 3.
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه تعالى: مِنْ نِسَائِهِمْ دلالة على أن الظهار إنما يقع على الزوجة، فإن الأجنبية ليست مِنْ نِسائِه [395]     ((المغني)) لابن قدامة (8/18)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/237).
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن عِكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: (أنَّه كان لا يرى الظِّهارَ قبلَ النِّكاحِ شَيئًا، ولا الطَّلاقَ قبلَ النِّكاحِ شَيئًا) [396]     أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/436). قال ابنُ حزم في ((المحلى بالآثار)) (9/199): في غاية الصحة.
ثالثًا: لأنَّ الأجنبيَّةَ مُحَرَّمةٌ عليه، فبِظهارِه منها كأنَّه حَرَّم مُحَرَّمًا [397]     ((المغني)) لابن قدامة (8/18). القول الثاني: يَقَعُ الظِّهارُ مِن الأجنبيَّةِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [398]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/605)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/124). ، والحَنابِلةِ [399]     ((الفروع)) لابن مفلح (9/182)، ((شرح منتهى الإرادات )) للبهوتي (3/168). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [400]     قال ابنُ قدامة: ( الظِّهارُ مِن الأجنبيَّةِ يَصِحُّ، سواءٌ قال ذلك لامرأةٍ بعينِها، أو قال: كُلُّ النِّساءِ عليَّ كظَهرِ أمِّي. وسواءٌ أوقَعَه مُطلقًا، أو عَلَّقه على التَّزويجِ... يُروى نحوُ هذا عن عمرَ بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عنه، وبه قال سعيد بن المسيِّب، وعروة، وعطاء، والحسن، ومالك، وإسحاق). ((المغني)) (8/18). وقال ابنُ حزم: (وهو قَولُ عطاء، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعروة بن الزبير، صَحَّ ذلك عنهم، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل، وأصحابهم، وسفيان الثوري، وإسحاق). ((المحلى بالآثار)) (9/199).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إذا تزوَّجَها صَدَقَت عليه حقيقةُ الظِّهارِ [401]     ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/512).
ثانيًا: لأنَّ الظِّهارَ يمينٌ صَحَّ عَقدُها قبلَ مُقتضاها كسائِرِ الأيمانِ [402]     ((المغني)) لابن قدامة (8/18)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/512).

انظر أيضا: