الموسوعة الفقهية

الفصل الثاني: الأغسال المُستحَبَّة 


المبحث الأوَّل: غُسلُ الكافِرِ إذا أسلم
يُستحَبُّ الغُسلُ للكافِرِ إذا أسلَمَ لكنْ أوجَبَ بعضُهم الغُسل إذا وُجِد شَيءٌ مِن موجباتِه في حالِ الكُفرِ. وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((البناية)) للعيني (1/ 346)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/64)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/35). ، ومشهور مذهب المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/453)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/165). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/152، 153)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/291).
الأدلة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
 عن قَيس بن عاصم رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أنَّه أَسلَمَ فأمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَغتسلَ بماءٍ وسِدْرٍ )) رواه الترمذي (605)، والنسائي (188)، وأحمد (5/61) (20630). حسَّنه الترمذي وقال: لا نعرفه إلَّا من هذا الوَجهِ. وحسنه النووي في ((المجموع)) (2/152)، وجوَّد إسنادَه ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (122)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (605).
ثانيًا: أنَّ الأمر بالاغتسالِ قد ورد، إلَّا أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يأمر كلَّ مَن أسلَمَ بالغُسل؛ فدلَّ ذلك على استحبابِه انظر: ((المجموع)) للنووي (2/152)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/291).
المبحث الثاني: الغُسلُ مِن زوالِ العَقلِ
يُستحبُّ نقل بعضُ أهل العلم الإجماعَ على أنَّه لا يجب الغسل على مَن أفاق من زوال عَقلِه من غير تحقُّقِ جَنابةٍ: قال النوويُّ: (قال ابن المُنذِر وابن الصبَّاغ وغيرهما: أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ الغُسلَ لا يجِبُ عليه). ((المجموع)) (2-23). وقال ابن قدامة: (لا يجِبُ الغُسلُ على المجنونِ والمُغمَى عليه إذا أفاقَا من غيرِ احتلامٍ، ولا أعلَمُ في هذا خلافًا). ((المغني)) (1/155). الغُسلُ لِمَن أفاقَ مِن الإغماءِ، من غير تحقُّقِ جَنابةٍ أو حيض؛ نصَّ على هذا الشَّافعيَّة ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/183)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/291). ، والحنابلة ((المغني)) (1/155)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/143). ، واختاره الشوكانيُّ قال الشوكانيُّ بعد ذِكره لحديث عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: (قد ساقه المصنِّف هاهنا للاستدلال به على استحبابِ الاغتسال للمُغمَى عليه، وقد فعله النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ثلاث مرَّات وهو مُثقَل بالمرض؛ فدلَّ ذلك على تأكُّد استحبابه) ((نيل الأوطار)) (2/243). ، وابنُ باز قال ابن باز: (الغُسل للإغماءِ مُستحَبٌّ) ((شرح المنتقى- منقول من اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية لخالد آل حامد)) (1/250). ، وابنُ عثيمين قال ابن عثيمين: (الاغتسالُ من الإغماء ليس بواجِبٍ، وإنما هو مستحبٌّ) ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)).
الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
عن عُبَيد الله بن عبد الله قال: ((دخلتُ على عائشةَ، فقلت لها: ألَا تُحدِّثيني عن مَرَضِ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قالت: بلى، ثقُل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أَصلَّى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونَك يا رسولَ الله. قال: ضعوا لي ماءً في المِخضَبِ. ففعَلْنا فاغتسَلَ، ثمَّ ذهب لينوءَ فأُغمِيَ عليه، ثم أفاق فقال: أَصلَّى النَّاسُ؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونَك يا رسولَ الله. فقال: ضَعُوا لي ماءً في المِخضَب. ففعلنا فاغتسَلَ، ثمَّ ذهب لينوءَ فأُغمِيَ عليه، ثمَّ أفاق، فقال: أَصلَّى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونَك يا رسولَ الله. فقال: ضعوا لي ماءً في المِخضَبِ. ففعلنا فاغتسَلَ، ثمَّ ذهب لينوء فأُغمي عليه، ثمَّ أفاق فقال: أَصلَّى النَّاسُ؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونَك يا رسولَ الله. قالت: والنَّاسُ عكوفٌ في المسجِدِ ينتظرون رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لصلاةِ العِشاء الآخِرةِ... )) رواه البخاري (687)، ومسلم (418) واللفظ له.
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد فعل ذلك ثلاث مرَّات مع أنَّه مُثقَلٌ بالمَرَض؛ فدلَّ ذلك على تأكُّدِ استحبابِه ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/243).
المبحث الثَّالث: غُسل الجُمُعة
يُستحَبُّ الغُسلُ لصلاةِ الجُمُعة [2867] سيأتي مفصلًا في كتاب الصلاة.
المبحث الرَّابع: غُسلُ العِيدين
يُستحَبُّ الغسلُ لصلاةِ العيدَينِ [2868] سيأتي الحديثُ عن هذه المسألة في كتاب الصلاة.
المبحث الخامس: الغُسلُ مِن تغسيلِ الميِّت
يُستحَبُّ الغُسلُ مِن تغسيلِ المَيِّت [2869] سيأتي الحديثُ عن هذه المسألة في كتاب الجنائز.
المبحث السَّادس: الغُسلُ للإحرامِ
يُستحَبُّ الغُسلُ للإحرامِ [2870] سيأتي الحديثُ عن هذه المسألة في كتاب الحج.
المبحث السَّابع: الغُسلُ لدُخولِ مكَّة
يُستحَبُّ الغُسلُ لدُخولِ مكَّةَ [2871] سيأتي الحديث عن هذه المسألة في كتاب الحج.
المبحث الثَّامن: الغُسلُ لِيَومِ عَرفةَ
يُستحَبُّ الغُسلُ ليَومِ عَرَفةَ [2872] سيأتي الحديث عن هذه المسألة في كتاب الحج.

انظر أيضا: