الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إيلاءُ السَّكرانِ المَعذورِ بسُكرِه


لا يَقَعُ إيلاءُ السَّكرانِ المَعذورِ بسُكرِه ، نَصَّ عليه المالِكيَّةُ ، وهو ظاهِرُ مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك قياسًا على المجنونِ

انظر أيضا:

  1. (1)      كمَن شَرِبَ المُسكِرَ جاهِلًا بحقيقتِه المُسكِرةِ، أو أُكرِهَ على شُربِه.
  2. (2)      ((منح الجليل)) لعليش (4/196). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/619).
  3. (3)      قياسًا على الطَّلاقِ. ((الفتاوى الهندية)) (1/353)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/230).
  4. (4)      قياسًا على الطَّلاقِ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/343)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/9).
  5. (5)      قياسًا على الطَّلاقِ. ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/160)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/501).
  6. (6)      ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/619).