الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: الإتيان في الدُّبُر رجلًا كان أو امرأة


إتيانُ المرأةِ أو الرَّجُلِ في الدُّبُر، يوجِبُ الغُسل، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قولُ اللهِ تعالى عن قَومِ لُوطٍ: إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ [العنكبوت: 28] ، وقدْ قال تعالى عن الزِّنا: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ [النساء: 15]
وجه الدَّلالة:
 أنَّه سمَّى إتيان الذُّكور فاحشةً، كما سمَّى إتيانَ النِّساءِ سفاحًا فاحشةً، فكان الموجِبُ فيهما واحدًا.
ثانيًا: أنَّ الإيلاج في الدُّبُر سببٌ لنزول المنيِّ عادة، مثله مثل الإيلاجِ في السَّبيلِ المعتاد، والسَّبَبُ يقوم مقامَ المسبَّب
ثالثًا: أنَّ الوطءَ في الدُّبُر يوجِبُ الحدَّ، ويُفسِد العبادات التي تَفسُدُ بالوطء في القُبُل، كالصِّيامِ، والإحرامِ، والاعتكاف، فكان مثلَه في إيجابِ الغُسلِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((الهداية)) للمرغيناني (1/17)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/63، 64).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي)) (1/129)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/292).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (2/132)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/53).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/236)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/150).
  5. (5) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/36-37).
  6. (6) ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (15/411).