مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ الطَّلاقِ
  4. البابُ الثَّالثُ: الرَّجعةُ
  5. الفَصلُ الثَّاني: شُروطُ الرَّجعةِ وما تَحصُلُ به الرَّجعةُ، والإشهادُ على الرَّجعةِ
  6. المَبحَثُ الثَّاني: ما تَحصُلُ به الرَّجعةُ
  7. المَطلَبُ الثَّانِي: الرَّجعةُ بالفِعلِ
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

الفَرعُ الأوَّلُ: الرَّجعةُ بالجِماعِ التشكيل

محتويات الصفحة:


اختلف العُلَماءُ في الرَّجعةِ بالِجماعِ: هل يُشتَرَطُ فيها النيَّةُ أم لا؛ على قَولَينِ: القول الأول: لا تَحصُلُ الرَّجعةُ بالجِماعِ إلَّا بنِيَّةِ الرَّجعةِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [2184]   ((الكافي)) لابن عبد البر (2/617)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/405)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) للدردير (2/417). ، وروايةٌ عن أحمَدَ، وبه قال إسحاقَ [2185]   ((المغني)) لابن قدامة (7/523)، ((البناية)) للعيني (5/456). ،  واختاره ابنُ تَيميَّةَ [2186]   قال ابنُ تَيميَّةَ: (مسألةُ الرَّجعةِ بالفِعلِ كما إذا طَلَّقَها: فهل يكونُ الوَطءُ رَجعةً؟ فيه ثلاثةُ أقوال: أحدُها: يكونُ رَجعةً، كقَولِ أبي حنيفةَ. والثاني: لا يكونُ، كقَولِ الشافعيِّ. والثَّالِثُ: يكونُ رَجعةً مع النيَّةِ، وهو المشهورُ عند مالكٍ، وهو أعدَلُ الأقوالِ الثلاثةِ في مَذهَبِ أحمدَ). ((مجموع الفتاوى)) (20/381). ويُنظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (5/449). ، وابنُ باز [2187]   قال ابنُ باز: (فإن راجعَها فيما بينه وبينها بالقَولِ أو بالفِعلِ، فهذا يَصِحُّ، لكِنَّ السُّنَّةَ أن يُشهِدَ شاهِدَينِ بالرَّجعةِ، إذا راجَعَها بقَولِه، أو وَطِئَها بنيَّةِ الرَّجعة كفى). ((فتاوى نور على الدرب)) (22/97). وقال: (إذا وَطِئَها على نيَّةِ الرَّجعةِ صارت راجعةً بالوَطءِ الذي حصَلَ منه، قبل أن تخرُجَ مِنَ العِدَّةِ، لو كانت لَمَّا رجَعَت إلى البيتِ وَطِئَها بعد الطَّلقَتينِ، ونوى مراجعَتَها؛ تُعتَبَرُ رَجعةً). ((فتاوى نور على الدرب)) (22/75). ، وابنُ عُثَيمين [2188]   قال ابنُ عثيمين: (القول الثاني: أنَّها لا تحصُلُ الرَّجعةُ بالوَطءِ إلَّا بنِيَّةِ المراجعةِ؛ لأنَّ مُجَرَّدَ الوطءِ قد يستبيحُه الإنسانُ في امرأةٍ أجنبيَّةٍ، مِثلُ الزنا، فهذا الرجُلُ قد تكون قد ثارت شهوتُه عليها أو أنَّه رآها متجَمِّلةً وعجز أن يملِكَ نَفسَه، فجامعها وما نوى الرَّجعةَ ولا أرادَها، ولا عِندَه نيَّةٌ أن يَرجِعَ لها؛ فعلى هذا القَولِ لا تَحصُلُ الرَّجعةُ بالوَطءِ إلَّا بنيَّةِ الرَّجعةِ، وهذا هو الصَّحيحُ، وهو اختيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميَّةَ رحمه الله؛ لأنَّ الوطءَ قد يكونُ عن رَغبةٍ في إرجاعِها فيكونُ نَيَّةَ إرجاعٍ، وقد يكونُ لمجَرَّدِ الوطءِ والشَّهوةِ، فلا يدُلُّ على الإرجاعِ). ((الشرح الممتع)) (13/189). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عمومُ قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّة، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى)) [2189]   رواه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907)، من حديثِ عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنه. .
ثانيًا: لأنَّه استباحةُ بُضعٍ كالنِّكاحِ، فاحتاج إلى نيَّةٍ [2190]   ((الإشراف)) للقاضي عبد الوهاب (2/758). .
ثالثًا: لأنَّ مُجَرَّدَ الوَطءِ بغَيرِ نيَّةٍ قد يَستبيحُه الإنسانُ في امرأةٍ أجنبيَّةٍ، مِثلُ الزِّنا [2191]   يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/189). .
رابعًا: لأنَّ الوطءَ قد يكونُ عن رَغبةٍ في إرجاعِها، فيكونُ نيَّةَ إرجاعٍ، وقد يكونُ لمجَرَّدِ الوَطءِ والشَّهوةِ، فلا يدُلُّ على الإرجاعِ [2192]   يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/189). . القول الثاني: تحصُلُ الرَّجعةُ بالجِماعِ حتى ولو لم يَنْوِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [2193]   ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (4/159)، ((الفتاوى الهندية)) (1/469). ، والحَنابِلةِ [2194]   ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/343)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/479). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [2195]   قال ابنُ قدامة: (تحصُلُ الرَّجعةُ بالوَطءِ سواءً نوى به الرَّجعةَ أو لم يَنْوِ، اختارها ابنُ حامد، والقاضي، وهو قول سعيد بن المسَيِّب، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، وطاوس، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي). ((المغني)) (7/523). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون: 5-6].
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الرَّجعيَّةَ زَوجةٌ شَرعًا داخِلةٌ تحتَ قَولِه تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ولا يُشتَرَطُ النيَّةُ في لَمسِ الزَّوجةِ وتَقبيلِها ووَطْئِها إجماعًا [2196]   ((سبل السلام)) للصنعاني (2/267). .
ثانيًا: لأنَّ في الوَطءِ دَلالةً ظاهِرةً على ارتجاعِها [2197]   ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/343). .
ثالثًا: لأنَّ هذه مُدَّةٌ تُفضي إلى بَينونةٍ، فتَرتَفِعُ بالوَطءِ، كمُدَّةِ الإيلاءِ [2198]   ((المغني)) لابن قدامة (7/523). .
رابعًا: لأنَّ الطَّلاقَ سَبَبٌ لزَوالِ المِلكِ ومعه خيارٌ، فتَصَرُّفُ المالِكِ بالوَطءِ يَمنَعُ عَمَلَه، كوَطءِ البائِعِ الأمَةَ المَبِيعةَ في مُدَّةِ الخِيارِ [2199]   ((المغني)) لابن قدامة (7/523)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/343). .

انظر أيضا:
  • الفَرعُ الثَّاني: الرَّجعةُ بمُقَدِّماتِ الجِماعِ.

  • الهوامش
    22 22
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • مسابقة الدرر - جمادى الآخرة 1442
    • شراء نسخ pdf ...
    • dorar English ...
    • شارك معنا ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ