الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالِثُ: من أقسام الطَّلاقِ: المُطلَّقةُ ثَلاثًا (البائِنُ بينُونَةً كُبرى)


تحرُمُ المرأةُ المُطلَّقةُ ثَلاثًا على مُطَلِّقِها حتى تَنكِحَ زَوجًا آخرَ غَيرَه [1949]   نِكاحَ رَغبةٍ لا تحليلٍ. يُنظر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/533)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/668). ويَطأَها، ثمَّ يُفارِقَها هذا الآخَرُ وتنقضيَ عِدَّتُها منه.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا [البقرة: 230]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أفادت الآيةُ أنَّ شَرطَ ارتِفاعِ التَّحريمِ الواقِعِ بالطَّلاقِ الثَّلاثِ: العَقدُ والوطءُ جَميعًا؛ لأنَّ النِّكاحَ هو الوَطءُ في الحقيقةِ، وذِكرُ الزَّوجِ يُفيدُ العَقدَ [1950]   ((أحكام القرآن)) للجصاص (1/472). وقيل: النِّكاحُ لَفظٌ يتناوَلُ العَقدَ والوطءَ جميعًا [1951]   ((البسيط)) للواحدي (4/233).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءت امرأةُ رِفاعةَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: كنتُ عندَ رِفاعةَ، فطَلَّقَني فبَتَّ [1952]   المبتوتةُ: هي البائِنُ بفَسخٍ أو طلاقٍ. يُنظر: ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 424). ومَعنَى: فبَتَّ طَلاقي: أي: قَطَع قَطعًا كُلِّيًّا بتَحصيلِ البَينونةِ الكبرى. وقيل: طلَّقني ثلاثًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (10/2)، ((عمدة القاري)) للعيني (13/197). طَلاقي، فتزوَّجتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزَّبِيرِ، وإنَّ ما معه مِثلُ هُدبةِ الثَّوبِ [1953]   هُدبةُ الثَّوبِ: أي: طَرفُ الثَّوبِ الرِّخْوُ، والمقصودُ أنَّها ادَّعَت عليه العُنَّةَ، وأنَّه كالهُدْبةِ ضَعْفًا واستِرخاءً. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن الجوزي (2/492)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/249). ، فتبسَّم رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أتُريدينَ أن تَرجِعي إلى رِفاعةَ؟ لا، حتى تَذوقي عُسَيلتَه [1954]   شَبَّه لذَّةَ الجِماعِ بذَوقِ العَسلِ. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن الجوزي (2/96)، ((النهاية)) لابن الأثير (3/237). ، ويَذوقَ عُسَيلتَكِ. قالت: وأبو بكر عندَه وخِالدٌ بالبابِ ينتَظِرُ أن يُؤذَنَ له، فنادى: يا أبا بكرٍ، ألا تَسمَعُ هذه ما تجهَرُ به عندَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟! )) [1955]   أخرجه البخاري (2639)، ومسلم (1433) واللفظ له.
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: الطَّبَريُّ [1956]   قال الطبري: (المرأةُ إن نكَحَت رجلًا نكاحَ تزويجٍ، ثمَّ لم يطَأْها في ذلك النِّكاحِ ناكِحُها ولم يُجامِعْها حتى يطَلِّقَها: لم تحِلَّ للأوَّلِ، وكذلك إن وَطِئَها واطئٌ بغيرِ نكاحٍ: لم تحِلَّ للأوَّلِ، بإجماعِ الأمَّةِ جميعًا). ((تفسير الطبري)) (4/588). ، وابنُ المُنذِرِ [1957]   قال ابنُ المنذر: (أباح اللهُ في ظاهِرِ كتابِه للزَّوجِ الأوَّلِ أن ينكِحَ إذا نكَحَها زوجٌ غيرُه، ومَنَع الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن ترجِعَ إلى الزَّوجِ الأوَّلِ حتى يجامِعَها الزَّوجُ الثَّاني...، وأجمع عامَّةُ عُلَماءِ الأمصارِ على القَولِ بما ذكَرْناه، إلَّا ما رُوِّيناه عن سعيدِ بنِ المسَيِّب. وممَّن قال بجملةِ ما ذكَرْناه: عليُّ بنُ أبي طالب، وابنُ عبَّاسٍ، وابنُ عمرَ، وجابرُ بنُ عبد الله، وعائشةُ. وبه قال مَسروقٌ، والزُّهريُّ، ومالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والثَّوريُّ، وأهلُ الرَّأيِ مِن أهلِ الكوفةِ، والأوزاعيُّ، وأهلُ الشَّامِ، والشَّافعيُّ، وأبو ثَور، وأبو عبيد... ولا نعلمُ أحدًا مِن أهلِ العِلمِ قال بقَولِ سعيدٍ هذا إلَّا الخوارجَ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/237). ، وابنُ رشدٍ [1958]   قال ابنُ رشد: (أمَّا البائِنةُ بالثَّلاثِ: فإنَّ العُلَماءَ كُلَّهم على أنَّ المطلَّقةَ ثلاثًا لا تحِلُّ لِزَوجِها الأوَّلِ إلَّا بعد الوطءِ). ((بداية المجتهد)) (3/106). ، والنوويُّ [1959]   قال النووي: (في هذا الحديثِ أنَّ المطلَّقةَ ثلاثًا لا تحِلُّ لمطَلِّقِها حتى تنكِحَ زَوجًا غيرَه ويَطَأَها، ثم يفارِقَها وتنقضيَ عِدَّتُها، فأمَّا مجرَّدُ عَقدِه عليها فلا يُبيحُها للأوَّلِ، وبه قال جميعُ العُلَماءِ مِن الصَّحابةِ والتابعينَ فمَن بعدَهم، وانفرد سعيدُ بن المسَيِّب، فقال: إذا عقد الثَّاني عليها ثم فارَقَها حَلَّت للأوَّلِ، ولا يُشتَرَطُ وطءُ الثَّاني؛ لِقَولِ الله تعالى: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، والنِّكاحُ حقيقةٌ في العَقدِ على الصَّحيحِ، وأجاب الجُمهورُ بأنَّ هذا الحديثَ مخصِّصٌ لعمومِ الآيةِ، ومُبَيِّنٌ للمرادِ بها، قال العُلَماءُ: ولعَلَّ سَعيدًا لم يبلُغْه هذا الحديثُ. قال القاضي عياض: لم يقُلْ أحَدٌ بقَولِ سَعيدٍ في هذا إلَّا طائِفةٌ مِن الخوارجِ). ((شرح النووي على مسلم)) (10/3). ، وابنُ تيميَّةَ [1960]   قال ابنُ تَيميَّةَ: (إذا وقعَ بالمرأةِ الطَّلاقُ الثَّلاثُ فإنَّها تَحرُمُ عليه حتى تنكِحَ زَوجًا غَيرَه، بالكتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ الأُمَّةِ، ولم يقُلْ أحَدٌ مِن علماء المسلمين: إنَّها تباحُ بعد وقوعِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ بدون زوجٍ ثانٍ، ومَن نقل هذا عن أحدٍ منهم فقد كَذَب). ((الفتاوى الكبرى)) (3/206). وقال: (أمَّا ما يُذكَرُ عن بعضِ المالكيَّةِ -وهم يطعنونَ في أن يكونَ هذا قولًا- وما يُذكَرُ عن سعيدِ بن المسيِّبِ مِن عدَمِ اشتراطِ الوطءِ:... فهو قَولٌ شاذٌّ صَحَّت السُّنَّةُ بخلافِه، وانعقد الإجماعُ قَبلَه وبَعدَه). ((مجموع الفتاوى)) (32/109).

انظر أيضا: