الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السَّادس: العَزلُ أثناء الجِماعِ 


ليس للرَّجُلِ أن يَعزِلَ عن زَوجتِه إلَّا بإذنِها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولٌ عند الشَّافِعيَّةِ ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ ؛ وذلك لأنَّ الزَّوجةَ مُستَحِقَّةٌ للَّذَّةِ والوَلَدِ؛ فليس للزَّوجِ أن يمنَعَها حَقَّها إلَّا بإذنِها

انظر أيضا:

  1. (1)    ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/444)، ((مختصر القدوري)) (241).
  2. (2)    ((الكافي)) لابن عبد البر (2/563)، ((مختصر خليل)) (ص: 101).
  3. (3)    ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/180)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/189).
  4. (4)    ((روضة الطالبين)) للنووي (7/205).
  5. (5)    قال ابنُ عبد البرِّ: (لا أعلَمُ خِلافًا أنَّ الحُرَّةَ لا يعزِلُ عنها زوجُها إلَّا بإذنِها، وله أن يَعزِلَ عن أمَتِه بغيرِ إذنِها، كما له أن يمنَعَها الوطءَ جُملةً). ((الاستذكار)) (6/228). وقال: (رُوِيَ في هذا البابِ حديثٌ مَرفوعٌ في إسنادِه ضَعفٌ، ولكِنَّ إجماعَ الحُجَّةِ على القَولِ بمَعناه يَقضي بصحَّتِه). ((التمهيد)) (3/150).
  6. (6)    ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/445)، ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/180).
  7. (7)    هذا المطلب تقدَّم في كتابِ الطَّهارةِ