الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالث: كفَّارةُ مَن جامَعَ الحائِضَ والنُّفَساءَ


لا يلزَمُ الْمُجامِعَ امرأتَه في الفَرجِ حالَ حَيضِها أو نفاسِها كَفَّارةٌ، وعليه التَّوبةُ والاستِغفارُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والصَّحيحُ عند الشَّافِعيَّةِ ، وروايةٌ عن أحمد ، وهو مَذهَبُ الظَّاهريَّةِ ، وقَولُ جماهيرِ السَّلَفِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الذِّمَمَ بريئةٌ إلَّا أن تقومَ الحُجَّةُ بشَغلِها
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ احترامُ الأموالِ، ولا نُلزِمُ النَّاسَ ببَذلِها إلَّا بدليلٍ

انظر أيضا:

  1. (1)    ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/645)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/207).
  2. (2)    ((التمهيد)) لابن عبد البر (3/175).
  3. (3)    ((المجموع)) للنووي (2/359).
  4. (4)    ((المغني)) لابن قدامة (1/243)، ((المبدع)) لإبراهيم بن مفلح (1/217).
  5. (5)    قال ابن حزم: (ومَن وطئَ حائِضًا فقد عصى اللهَ تعالى، وفَرْضٌ عليه التوبةُ والاستغفار، ولا كفَّارةَ عليه في ذلك). ((المحلى)) (1/402). ونسبه ابن عبد البَرِّ إلى داود الظاهري أيضًا. يُنظر: ((التمهيد)) (3/175).
  6. (6)    قال الشَّوكاني: (قال عَطاءٌ، وابنُ أبي مُلَيكةَ، والشَّعبيُّ، والنَّخَعيُّ، ومكحولٌ، والزُّهريُّ، وأبو الزِّنادِ، وربيعةُ، وحمَّادُ بن أبي سُلَيمانَ، وأيوبُ السَّختيانيُّ، وسُفيانُ الثَّوريُّ، واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، ومالِكٌ، وأبو حنيفةَ، وهو الأصحُّ عن الشَّافعيِّ، وأحمدُ في إحدى الرِّوايتينِ، وجماهيرُ مِن السَّلَفِ: أنَّه لا كفَّارةَ عليه، بل الواجِبُ الاستِغفارُ والتَّوبةُ). ((نيل الأوطار)) (1/347).
  7. (7)    ((معالم السنن)) للخطابي (1/83).
  8. (8)    ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (1/396).
  9. (9)    هذا المطلب تقدَّم في كتابِ الطَّهارةِ